أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فأما أبو حنيفة فقد ذكرنا عنه مذهبه في ذلك في هذا الباب ، وأما أبو يوسف ، ومحمد ، فكانا يذهبان إلى أن ما وجد في معادن من الذهب والورق وما أشبههما مما قل أو كثر ، الخمس ، ويسويان في ذلك بين وجوده في المعادن التي يحفرها مالكوها فيجدونه فيها ، وفيما وجد من ذلك في الصحاري والبراري . حدثنا بذلك من قولهما محمد بن الحسن ، عن يعقوب من قوله ، وعن علي ، عن محمد من قوله بما ذكرناه عنهما .

وكان من الحجة لأبي حنيفة ولهما فيما وجد من الذهب والورق في المعادن التي في الصحاري ، وفي إيجابهم الخمس ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إيجابه الخمس في الزكاة .

663 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، وفي الركاز الخمس " .

فقال له السائل : يا أبا محمد ، أمعه أبو سلمة ؟ فقال : إن كان معه فهو معه .


664 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وعن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " في الركاز الخمس " . [ ص: 329 ] فكان ما يؤخذ من المعادن عند هؤلاء القائلين الذين ذكرنا من الركاز الذي قد دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " وفي الركاز الخمس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية