تأويل قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) . 
قال الله - عز وجل - : ( 
وآتوا حقه يوم حصاده  ) فاختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقال بعضهم : هي آية محكمة ، والحق المذكور فيها هو الواجب في الزرع من العشر ، ومن نصف العشر . وممن قال بذلك منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في قول الله - عز وجل - : " ( 
وآتوا حقه يوم حصاده  ) إن ذلك الزكاة " ، والله أعلم ، وقد سمعت من يقول ذلك . 
قال 
أحمد :  وقد روي هذا القول ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  على اختلاف وقد روي عنه فيه ، سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . 
 669  - حدثنا 
فهد بن سليمان ،  قال : حدثنا 
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ،  عن 
الحجاج ،  عن 
الحكم ،  عن 
مقسم ،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) ، قال : " العشر ونصف العشر " . 
وقد روي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية  على اختلاف ، وروي عنه فيه سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 
 670  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
محمد ،  قال : أخبرنا 
شريك ،  عن 
الحجاج ،  عن 
سالم المكي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية  مثله . 
وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي .   671  - حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،  عن  
[ ص: 332 ] إبراهيم بن نافع المكي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ،  عن أبيه ، " 
 ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) ، قال : زكاته " . 
 672  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ،  عن 
محمد بن رفاعة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ،  في قوله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) ، قال : ما قل منه أو كثر ، وقال بعضهم : هي آية منسوخة . ورووا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .   673  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
محمد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ،  عن 
الحجاج ،  عن 
الحكم ،  عن مقسم ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) ، قال : " نسختها العشر ونصف العشر " . 
اختلف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ،  وحفص  في هذا عن 
الحجاج ،  فرواه كل واحد على ما ذكرنا . ورووا ذلك أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن الحنفية .   674  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
محمد ،  قال : أخبرنا 
حفص ،  عن 
الحجاج ،  عن 
سالم المكي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية ،  مثله . 
فاختلف 
شريك  وحفص  عن 
الحجاج  في هذا ، فرواه كل واحد على ما ذكرناه . وقد روي هذا أيضا عن 
النخعي .   675  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17310يحيى بن حماد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ،  عن 
مغيرة ،  عن 
شباك ،  عن 
إبراهيم ،  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) قال : نسختها الزكاة ، وقال بعضهم : هي محكمة ، والحق المراد فيها غير الزكاة . وقد روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .   676  - حدثنا 
سليمان ،  قال : حدثنا 
الحصيب الحارثي ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ،  عن 
أيوب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  أو 
إسماعيل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) قال : " كان إذا صرم يعطي ضغثا " .  
[ ص: 333 ]  . 
وقد روي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  بغير هذا اللفظ . 
 677  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،   ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) ، قال : " إذا حصد أطعم منه ، وإذا أدخله البيدر أطعم منه ، وإذا داسه أطعم منه  " . 
 678  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ،  عن 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،   ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) ، قال : " كان يلقى له من السنبل " . 
 679  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء ،  قال : حدثنا 
سنان بن عبد الرحمن ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،   ( وآتوا حقه يوم حصاده  ) ، قال : إذا حضروا عند الحصاد أعطاهم السنبل ، وإذا حضروا عند الكيل حثا لهم من الحنطة ، وإذا علم كيله أخرج زكاته ، وإذا حضروا عند الجذاذ أعطاهم من الثمر ، وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منه ، وإذا علم كيله عزل زكاته . 
فهؤلاء كانوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوى الزكاة ، كما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662966 " في المال حق سوى الزكاة " ، وقد روينا ذلك فيما تقدم في كتابنا هذا . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  في هذه الآية أنها محكمة والمراد بالحق المذكور فيها الزكاة ، والاستدلال على ذلك بقوله - عز وجل - : ( 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين  ) . 
 680  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ،  قال : حدثنا 
نعيم ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  قال : حدثنا 
محمد بن سليم ،  عن 
حبان الأعرج ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،  وأبي حنيفة ،   ( يوم حصاده  ) قال : الزكاة المفروضة  
[ ص: 334 ]  . 
ولولا ذلك لم يقل : ( 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين  ) . 
قال 
أحمد  رحمه الله : ومعناه عندنا ، والله أعلم : أن المسرف لا يكون إلا بمجاوزة الواجب ، كقول الله - عز وجل - : ( 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا  ) . 
قال : لا يقتل غير قاتله ، والله أعلم بما أراد ، غير أن أهل العلم قد أجمعوا فيما أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر على ما قالوا من ذلك ، وعلى ما قاله بعضهم من وجوب ذلك في قليله وكثيره ، وعلى ما أوجبه بعضهم في مقدار منه دون ما سواه مما هو أقل من ذلك المقدار ، وعلى ما أوجب بعضهم في ذلك كله إلا الحطب والقصب والحشيش ، وعلى ما أوجبه بعضهم فيما له من ذلك ثمرة باقية دون ما سواه مما لا ثمرة له باقية فيما سنذكره وقائليه ، وما روي فيه في مواضعه إن شاء الله تعالى .