أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقال بعضهم : لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن قال ذلك منهم : مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي [ ص: 336 ] .

حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن مالك بهذا القول .

حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن أبي يوسف بذلك ، وعن علي ، عن محمد بذلك .

حدثنا محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف بذلك .

قال محمد : وهو قولنا ، واحتجوا بما ذهبوا إليه من ذلك بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه .

687 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة " .

688 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، قال : حدثنا همام عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .

689 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله .

690 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن عمر ، أن عمرو بن يحيى حدثهم ، فذكر بإسناده مثله ، 691 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا محمد بن المنهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا حديث قد رواه جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن عمرو ، وقد رواه عن أبيه ، عن يحيى بن عمارة ، وغيره .

692 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا الثوري ، عن [ ص: 337 ] إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

وقد روي عن أبي سعيد الخدري من غير هذا الوجه .

693 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله وقد روي ذلك عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

686 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

687 - حدثنا يزيد ، وفهد ، قالا : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم ، أو النخل ، حتى يكون خمسة أوسق ، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم " .

وقد روي ذلك عن ابن عمر ، فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووقفه عليه بعضهم .

696 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ، قال : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ، عن ليث بن أبي سليم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث عمرو بن يحيى الذي رويناه في هذا الباب [ ص: 338 ] .

697 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا ليث ، فذكر بإسناده مثله .

698 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد بن كثير الصنعاني ، عن الأوزاعي ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله ، ولم يرفعه .

وقد روي ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

699 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرني ابن المبارك ، عن معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ، أعني : حديث عمرو بن يحيى .

700 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي ، قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود ، عن معمر ، عن أيوب السختياني ، وسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .

فكانت هذه الآثار قد جاءت محتاطا متواترا في توقيت الخمسة الأوسق التي ذكرنا ، فوجب القول بها وترك خلافها ، وكانت عندنا غير مخالفة للآثار الأول التي لا توقيت فيها ، لأن الآثار الأول التي لا توقيت فيها قصد فيها إلى ما يخرج من الأرض ، فكان ذلك على حكمه وعلى شرائطه التي إذا تكاملت وجبت الزكاة ، وكانت شرائطه وأحكامه مذكورة في هذه الآثار الأخر مفسرة فيها فهي أولى منها ولا تحسب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب في ذلك إلى الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، إلا لأنه لم يتصل به هذه الآثار الأخر المفسرة ، ولم نقف على ظهورها ولا تواترها من رواها ، فذهب إلى ظاهر الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، مع ما قد دله على ذلك من القياس ، وذلك أنه وجد أموال الزكوات سوى ما تخرج الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ مقدار وبحلول حول ، وكانت مضمنة بالمقدار والحول جميعا ، ووجد ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاة ، فلا حول يحول عليه ، كما وجد استواء حكم الحول والمقدار في الأموال الأول في ثبوتها فيها ، ووجد سقوط الحول فيما تخرج الأرض ، سوى بينه وبين سقوط المقدار منه أيضا . وليس لأحد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 339 ] ولا الخروج فيما وقف عليه إلى غيره ، ولا استعمال القياس ، وضرب الأمثال والاستنباط فيما قد كيفته .

التالي السابق


الخدمات العلمية