أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وأما مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشروحة بطهارة ذلك [ ص: 92 ] .

66 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم الركي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا مسلم ، عن خالد بن أبي نوف ، عن سليط ، قال أبو جعفر وهو ابن أيوب ، عن ابن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : أتيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة ، فقلت : يا رسول الله ، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الماء لا ينجسه شيء " .

67 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن سليط بن أيوب ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قيل : يا رسول الله ، إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحايض النساء ولحم الكلاب ، فقال : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " .

68 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : سمعت ابن عون يحدث ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه " .

69 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال : يتناوله تناولا .

فدل ذلك على طهارة المياه كلها من العذبة والملح ، وماء البحار ، وماء الغدران ، وماء الآبار ، وهذا قول أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وسائر أهل العلم غير ما ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح [ ص: 93 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية