أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولما وجب أن تكون في الأشياء المكيلات بالأوساق الزكاة التي ذكرنا ، ووجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه في إيجاب الصدقة في العسل ما :

706 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمن المخزومي ، قال أحمد يعني : عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، " أن بني شبابة بطن من فهم ، كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحل كان عليهم العشر ، من كل عشر قرب قربة ، وكان يحمي لهم واديين لهم ، وكانوا يؤدون إلى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى أبي بكر وحمى لهم وادييهم " .

وقد روي عن عمر في ذلك [ ص: 342 ] .

707 - ما حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي ، قال : حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، قال : حدثنا عبد العزيز الدراوردي ، عن الحارث بن أبي ذباب ، عن منير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب ، قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت وبايعته ، فاستعملني على قومي ، وأبو بكر من بعده ، وكنت آخذ منهم صدقاتهم ، فطلبت منهم صدقة العسل ، وقلت : إنه لا خير في مال لا صدقة فيه ، فأبوا وذكروا ذلك لعمر فقال : " خذ منه عشره " فقلت : أين أجعله ؟ قال : " اجعله في بيت المال " .

708 - حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، قال : حدثنا صفوان بن عيسى ، عن الحارث بن أبي ذباب ، عن منير بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته فذكر قصته ، ثم قال : أتيت عمر بن الخطاب ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، ما ترى في العسل ؟ فقال : " خذ منه العشر " فقلت : أين أضعه ؟ فقال : " ضعه في بيت المال " ؟ .

وروي عن جماعة من التابعين فمن ذلك ما :

709 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : " بلغني في العسل العشور .

710 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن سعيد وربيعة بذلك .

وقال يحيى : إنه سمع من أدرك يقول ذلك ، فبذلك مضت السنة .

فلما روي إيجاب العشر في العسل وهو مما لا يكال بالأوساق على ما قد روينا ، دل ذلك أن ما يدخله الوسق من الأشياء المكيلات تجب فيه الزكاة ، وأنه يعتبر بما يكال به ، كما يعتبر بما يكال بالأوساق بها إذا كان يكال بها ، وإن ذلك زائد على ما في حديث يحيى بن عمارة الذي روينا .

وقد كان أبو يوسف رحمه الله ، يقول مرة : إن في العسل العشر ، وإنه يعتبر فيه القرب ، فيجعل في كل عشر قرب منه قربة ، ولا يوجب الصدقة فيه إذا قصر عن عشر قرب ، ولم يرو عنه في مقدار القرب شيئا حدثنا سليمان ، عن أبيه ، أن أبا يوسف أملى عليهم في ذلك أنه ترد قيمته إلى قيمة خمسة أوسق من أدنى الأشياء التي تدخلها الأوساق وتجب فيها الزكاة ، فإن بلغتها كانت فيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه [ ص: 343 ] .

حدثنا سليمان ، عن أبيه ، أن أبا عبد الله محمد بن الحسن أملى عليهم في ذلك ، أنه لما كان العسل معتبرا بالأفراق كما أن الحنطة وما أشبهها معتبرة بالأوساق ، فكان لا صدقة فيها حتى تبلغ خمسة أوساق ، كان لا صدقة في العسل حتى يبلغ خمسة أفراق .

حدثنا أبو حازم القاضي ، قال : حدثنا بكر بن محمد العمي ، وعبد الرحمن بن نائل ، عن محمد بن سماعة ، أن أبا يوسف أملى عليهم القول الذي ذكرناه ، عن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي يوسف في تقويم العسل بأدنى الأصناف من الحبوب .

قال : فذكرناه لمحمد ، فقال : ليس هذا بقول ، لأن هذا يختلف في الأزمنة والبلدان ، وفي ارتفاع القيم واتضاعها ، وليس هكذا حكم الزكوات المتفق عليها .

فقلنا له : فما تقول أنت ؟ فأطرق مليا ، ثم قال : رأيت العسل يعتبر في بدنه بما دون الأفراق ، ثم يتناهى به إلى الأفراق ، فيقال : فرقان من عسل أو ما سوى من الأفراق من العسل ، وكانت الحنطة هكذا تعتبر بالمد ، ثم بالصاع ، ثم القفيز ، حتى يتناهى بها إلى الوسق ، ثم يبنى بالأوساق ، فيقال : وسقان من حنطة ، أو كذا وكذا وسقا من حنطة ، وإن موضع الفرق من العسل كموضع الوسق من الحنطة ، وكما كان لا صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة أوساق ، كان كذلك لا صدقة في العسل حتى يكون خمسة أفراق ، ثم بنى محمد بتباين هذا الباب على هذا المعنى ، فقال : وكذلك القطن يعتبر ، فيقال : أسياد ، ثم يقال : رطل ، ثم يقال : من ، ثم يقال : حمل ، فتكون تلك النهاية فيه ، ثم يبنى بالأحمال ، فيقال : حملان من قطن ، وكذا وكذا حمل من قطن ، فكما كان لا صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة أوساق ، كان لا صدقة في القطن حتى يكون خمسة أحمال ، والحمل ثلاثمائة من بالعراقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية