وقد روي عن 
سهل  في الخرص ما : 
 723  - حدثنا 
علي بن شيبة ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،  عن 
محمد بن يحيى بن حيان ،  أن أبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة  أخبره ، عن 
سهل ،  أن مروان  بعثه خارصا ، فخرص مال سعد بن أبي سعد  بسبع مائة وسق ، فقال : " لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته بتسع مائة وسق ، ولكني تركت لهم بقدر ما يأكلون " . 
وقد روي ، عن 
سهل ،  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ما : 
 724  - حدثنا 
جعفر بن سليمان الهاشمي ، ثم النوفلي ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ،  قال : حدثنا 
محمد بن صدقة الفدكي ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=914505عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة الحارثي ،  عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث  nindex.php?page=showalam&ids=11997أبا خيثمة  خارصا ، فجاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، إن  nindex.php?page=showalam&ids=11997أبا خيثمة  قد زاد علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه " فقال : يا رسول الله ، تركت له قدر عرية أهله ، وما يطعم المساكين ، وما تصيب الريح ، فقال : " قد زادك ابن عمك وأنصفك " . 
وأما ما رويناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد  من خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المرأة حديقتها ، ومن أمره إياها بإحصائها إلى أن يرجع إليها ، ففي ذلك دليل أنه لم يملكها مال الله - عز وجل - فيها بخرصه إياها عليها ، لأنه لو كان قد ملكها ذلك ما احتاج إلى إحصائها ، ولكنه احتاج منها إلى إحصائها ما فيها ، لأنه أمين عليها وعلى ما لله - عز وجل - فيها ، فأمرها بإحصاء ما فيها ليأخذ منها حق الله - عز وجل - على ما يتحققه منها ويسلم لها حقها بملكها  
[ ص: 350 ]  . 
ولما كان يرجع في الواجب لله - عز وجل - فيها إلى ما يحصى منها بعد الخرص ، وعقلنا أن الثمرة لا بد من سقوط بعضها بهبوب الرياح وجب أن لا يكون ذلك محسوبا على أهلها ، ووجب أن يكون مرفوعا عنهم منها كما كان رفعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة  في خرصه على ابن عمه ، وأمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما في حديث 
محمد بن صدقة الفدكي  الذي رويناه . 
ولما كان أهل الحوائط مأمورين بالصدقة بعد الخرص من ثمارهم على المساكين ، غير ممنوعين من ذلك بالخرص ، وكان ما يأخذه المساكين منها على سبيل الصدقة منصرفا في وجه الصدقة التي تؤخذ الزكاة من أهلها ، كان ذلك محطوطا عن أهل الحوائط من ثمارهم مرفوعا عنهم منها ، كما حطه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة  في خرصه على ابن عمه ، ورفعه عنه من ثمرة حائطه وأمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرنا في حديث 
الفدكي   .