أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وطائفة تقول : من ملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني ، والصدقة عليه حرام ، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير ، والصدقة له حلال ، وروى أهل هذا القول ما احتجوا به من حديث ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

746 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عاصم ، وحدثنا حسين بن نصر قال : حدثنا الفريابي ، قالا : حدثنا الثوري ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا أو كدوحا ، أو خدوشا في وجهه يوم القيامة " قيل : يا رسول الله ، وما غناه ؟ قال : " خمسون درهما أو حسابها من الذهب " .

747 - حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي ، قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : كدوحا ولم يشك .

وزاد : فقيل لسفيان : لو كان عن غير حكيم ، فقال : حدثناه زبيد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قالوا : فقد دل هذا الحديث على الغني الذي تحرم عليه الصدقة ، وعلى الفقير الذي تحل له الصدقة وروي هذا القول عن الثوري ، وعن محمد بن عبد الله الأنصاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية