أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وطائفة تقول : من كان يملك من الورق خمس أواق ، وهي مائتا درهم أو عدلها من الذهب فهو بذلك غني ، والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير والصدقة له [ ص: 359 ] حلال وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من مزينة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

748 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو بكر الحنفي ، قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني أبي ، عن رجل من مزينة ، أنه أتى أمه ، فقالت : يا بني ، لو ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته ؟ .

قال : فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يخطب ، وهو يقول : " من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق يسأل إلحافا " .


قالوا : فدل هذا الحديث على الغني الذي تحرم عليه الصدقة ، وعلى الفقير الذي تحل له الصدقة . وقد روي هذا القول عن أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف ، ومحمد حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة بذلك ، ولم يحك محمد خلافا بينه وبين أبي حنيفة ، وأبي يوسف .

حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، وعن أبي حنيفة بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية