أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
تأويل قول الله - عز وجل - : ( أو على سفر )

قال الله جل ثناؤه : ( أو على سفر ) ، ولم يبين لنا - عز وجل - في كتابه ذلك السفر ما هو ؟ ولم نعلم بين أهل العلم اختلافا فيمن سافر مقدار ساعة لا يريد ما هو أكثر منها أنه في حكم المقيم في إتمام الصلاة ، وفي الطهارة بالماء ، وأنه ليس له أن يتيمم ، وإن أعوز الماء كما لا يتيمم في المصر ، وإن أعوز الماء ، فعلمنا أن السفر المراد في هذه الآية [ ص: 94 ] سفر له مقدار معلوم فوجدنا أن المقادير المؤقتة في السفر قد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها آثار مختلفة ، فمنها ما قصد فيه إلى ذكر البريد .

71 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو عمر الضرير ، عن حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم " .

72 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم عليها “ .

التالي السابق


الخدمات العلمية