وأما 
قوله : ( وفي سبيل الله  ) فهو المعونة لأهل سبيل الله ، وهي طاعته ، فمنهم المجاهدون فيدفع إليهم منها ما يستعينون به على جهادهم ، ويكون الذي يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم ، ومن مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه في النفقة على نفسه في جهاده كان من تركته ، وجرى فيه ما يجرى في تركته . 
فإن قال قائل : فكيف يملكه المدفوع إليه ؟ وإنما دفع إليه على أنه لسبيل الله - عز وجل - ؟ . 
قيل له : لم يدفع إليه على أنه غير مالك له ، إنما دفع إليه ليملكه ، ثم يصرفه بعد ذلك في سبيل الله - عز وجل -  
[ ص: 368 ]  . 
ألا ترى أنه لو كان غنيا لم يجز أن يعطى من هذا شيئا إذا كانت الصدقة حراما عليه ، وإنما يعطاه إذا كان فقيرا ، وإذا أعسر فيما ذكرنا غنى المعطي وفقره لمن يكن ذلك إلا أنه يملك ما أعطى منه . 
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى في ملك المعطى في سبيل الله - عز وجل - ما يعطى فيه : 
 769  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ،  ونصر بن مرزوق ،   nindex.php?page=showalam&ids=13856وابن أبي داود ،  قالوا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ،  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،  قال : حدثني 
عقيل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=668831أن  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  كان يحدث ، أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره في ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تعد في صدقتك " .  770  - حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=668829عن  nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ،  عن أبيه ، قال : سمعت  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   - رضي الله عنه - ، يقول : حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - ، فأضاعه الذي كان عنده ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " .  771  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام البزار ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  قال : حملت على فرس في سبيل الله ، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعناه إليه فيضعه حيث أراه الله - عز وجل - ، فجئت بفرس فدفعتها إليه ، فحمل عليها رجلا من أصحابه ، فوافقته يبيعها في السوق ، فأردت أن أشتريها منه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : " لا تشترها ، ولا تعد في صدقتك  " .  [ ص: 369 ]  . 
 772  - حدثنا 
علي بن شيبة ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ،  أنه " 
حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - ، فرأى فرسا أو مهرا فأراد شراءها فنهي عنها  " . 
 773  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي ،  قال : حدثنا 
الليث بن داود ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
الحكم بن عيينة ،  عن 
يحيى بن الحراز ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة ،  أنه " حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - ، فأراد أن يشتري فلوها فنهاه النبي  - صلى الله عليه وسلم - " .  774  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
الحكم ،  عن 
عبد الله بن أسامة أو زيد ،   " حمل على فرس ، ثم ذكر مثله ولم يذكر يحيى بن الحراز . 
أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها من غير الذي حمله عليها إذا كان قد ملكها ، وإنما منعه من الذي حمله عليها 
لكراهية أن يعود إلى ملكه شيء قد أخرجه من ملكه إلى الله - عز وجل - بإعادته إياه إلى ملكه  . 
ومنهم الحاج المنقطع بهم ، فيدفع إليهم منها ما يستعينون على حجهم ، ويكون الذي يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم على مثل ما ذكرنا فيما يدفع إلى المجاهدين في سبيل الله . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما مثل هذا . 
 775  - حدثنا 
يونس ،  قال : حدثنا 
أسد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ،  قال : 
أوصى إلي رجل بماله وقال : اجعله في سبيل الله ، فسألت  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ذلك ، فقال : " إن الحج من سبيل الله - عز وجل - ، فاجعله منه  " . 
 776  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون ،  قال : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعيم ،  قال : 
كنت جالسا عند  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  إذ أتته امرأة ، فقالت : يا أبا عبد الرحمن ،  إن زوجي مات  [ ص: 370 ] وأوصى بماله في سبيل الله - عز وجل - ، فقال : " أنفقيه على حجاج بيت الله - عز وجل - العتيق " . 
فهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قد جعل الحج من سبيل الله .