وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ،  قال : في كتاب سيره الكبير في 
رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله : إن الوصية أن يجعل ذلك في الحاج المنقطع بهم ، ولم يحك خلافا بينه وبين أحد من أصحابه . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  خلاف هذا القول وهو أن 
سليمان  حدثنا ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،  أنه سئل عن ذلك ، فقال : أهل سبيل الله - عز وجل - هم الغزاة ، والذي قال 
محمد  في هذا أحب إلينا مما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،  لموافقته 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  ولما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 777  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
إبراهيم بن مهاجر ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=706871عن  nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،  قال : أرسل مروان  إلى  nindex.php?page=showalam&ids=18112أم معقل الأشجعية ،  فسألها عن هذا الحديث ، فحدثته أن زوجها جعل ناضحه في سبيل الله ، وأرادت العمرة ، فسألت زوجها الناضح ، فأبى ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يعطيها ، وقال : " إن الحج والعمرة من سبيل الله - عز وجل - " .  778  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ،  قال : حدثنا 
المقدمي ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14923عمر بن علي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،  قال : حدثني 
عيسى بن معقل ،  عن جدته  nindex.php?page=showalam&ids=18112أم معقل ،  قالت : قدمنا المدينة  فوضع فينا الجدري ، فهلك أبو معقل  وترك بعيرا ، فجعله في سبيل الله - عز وجل - ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " اركبي بعيرك فإن الحج من سبيل الله - عز وجل  - " .  779  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ،  قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل ،  قال : حدثني 
طلق بن حبيب البصري ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=934940أن أبا طليق  حدثه ، أن امرأته أم طليق  ابنه ، فقالت له : قد حضر الحج يا أبا طليق ،  وكان له جمل وناقة ، يحج على الناقة ويغزو على  [ ص: 371 ] الجمل ، فسألته أن يعطيها الجمل فتحج عليه ، فقال : ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله - عز وجل - ، فقالت : إن الحج من سبيل الله ، أعطنيه يرحمك الله ، فقال : ما أريد أن أعطيك ، قالت : فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل ، فقال : لا أوثرك بها على نفسي ، فقالت : فأعطني نفقتك ، قال : ما عندي فضل عني وعن عيالي ، ما أخرج به وما أترك لكم ، قالت : لو أعطيتني منه أخلفه الله . 
قال : فلما أتيت عليها ، قالت : فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقرئه مني السلام وأخبره بالذي قلت لك . 
قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرأته منها السلام ، وأخبرته بالذي قالت أم طليق ،  فقال : " لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله ، ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في سبيل الله ، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله - عز وجل - " . 
قال : وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج ؟ ، قال : " عمرة في رمضان " . 
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل 
الحج من سبيل الله ، وأجاز صرف ما جعل الله - عز وجل - في سبيل الله إليه ، فثبت بذلك ما قلنا . 
وأما قوله : ( 
وابن السبيل  ) فهم الغائبون عن أموالهم الذين لا يصلون إليها لبعد المسافة بينهم وبينها ، حتى تلحقهم الحاجة إلى الصدقة ، فالصدقة لهم حينئذ مباحة ، وهم في حكم الفقراء الذين لا أموال لهم في جميع ما ذكرنا حتى يصلوا إلى أموالهم ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمناه .