أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيمن تحرم عليه الصدقة بمكانه من هاشم بن عبد مناف ، هل يصلح له أن يعمل عليها عملا تكون به عمالته منها ؟ .

فقال قوم : لا يصلح له ذلك بما سوى عمالته عليها وممن قال ذلك أبو يوسف بغير خلاف ذكره بينه وبين أبي حنيفة .

وقال قوم : لا بأس عليه في ذلك بالعمالة منها ، كما لا بأس على الغني الذي لا تحل له الصدقة ، بالعمالة عليه وأخذ عمالته منها .

وكان من حجة من ذهب إلى أنه لا يصلح لمن مكانه من هاشم المكان الذي ذكرنا ، العمل عليها والعمالة منها بما :

799 - حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا الثوري ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن أبي رزين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، قال : قلت للعباس : سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملك على الصدقة ، فسأله ، فقال : " ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس " .

وما قد ذكرنا في حديث عبد المطلب بن ربيعة الذي قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا لما سأل هو والفضل بن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما على الصدقة ليصيبهما منها ما يصيب الناس ، ويؤدوا منها ما يؤدي الناس ، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - لهما عند ذلك : " إنما هي أوساخ الناس " ومنعه إياهما ذلك من الولاية عليها ، وما ذكرناه هنالك في جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع لما أخبره أن المخزومي الذي استعمله على الصدقة استتبعه كيما يصيب منها ونحن نعلم أنه لم يكن يصيب منها عمل معه إلا من عمالته عليها : " إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى [ ص: 383 ] الله عليه وسلم وإن مولى القوم من أنفسهم " فمنعه بذلك من العمل على الصدقة التي يستحق العمل له منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية