فكان من الحجة عليهم للآخرين أن 
العشور التي رفعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسلمين ليست ، ولكنه المكس الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه ، وهو المذكور في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  الذي : 
 813  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14788محمد بن سعيد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان الرازي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ،  عن 
عبد الرحمن بن شماسة ،  عن  nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة صاحب مكس  " ، يعني : عاشرا . 
فهذا هو العشر المرفوع عن هذه الأمة ، لا ما سواه . 
وقد روي من حديث 
حرب بن عبيد الله  من جهة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،   nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة  ما يدل على هذا المعنى . 
 814  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ،  قال : حدثنا 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ،  عن حرب بن عبد الله الثقفي ،  عن خال له من بكر بن وائل ،  قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرها ؟ قال : " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين " .  815  - حدثنا 
سليمان ،  قال : حدثنا 
الخصيب ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ،  عن حرب بن عبد الله ،  عن رجل من أخواله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الصدقة ، وعلمه الإسلام ، وأخبره بما يأخذ ، فقال : يا رسول الله ، كل الإسلام علمته إلا الصدقة ، فأعشر المسلمين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يعشر اليهود والنصارى  "  [ ص: 389 ]  . 
فدل ذلك على أن العشر المراد في الحديث الأول هو خلاف الزكاة ، فقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  يذهب إلى تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674572إنما العشور على اليهود والنصارى " ، إنما هي جزية عليهم لا يؤخرون فيها ، والمأخوذ من المسلمين من الزكاة طهارة لهم يؤجرون عليها ، وكان المرفوع عن المسلمين عنده هو ما كان يؤخذ من الناس ما لا يؤجرون عليه ، وهو خلاف الزكوات ، وبالله التوفيق .