أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد اختلف أهل العلم فيمن توفي وعليه صوم ، هل يصام عنه كما يحج عن من توفي وعليه حج ؟ فقال أكثرهم : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، ومالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي رحمة الله عليهم .

وقال بعضهم : بل يصام عنه كما يحج عنه ، وقد رويت في ذلك روايات فمنها ما :

932 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا أصبغ بن الفرج ، قال : حدثني ابن وهب ، قال حدثني عمرو بن الحارث ، عن عبد الله بن أبي جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " .

ومنها ما :

933 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكرنا .

وقد روي عنها في فتياها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك .

934 - حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، وروح بن عبادة ، قال : حدثنا الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن عمارة بن عمير ، عن مولاة لبني عصيفة ، قالت : " سألت تريد عائشة عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر ، فقالت : أطعموا عنها " واللفظ لروح .

935 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا عبيدة بن حميد ، عن عبد العزيز ، عن عمرة ابنة عبد الرحمن ، قالت : سألت عائشة ، فقلت لها : إن أمي توفيت وعليها رمضان ، أيصلح أن أقضي عنها ؟ ، فقالت : " لا ، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينا خير من صيامك عنها " . [ ص: 428 ] فهذه عائشة قد أفتت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يصام عن الموتى ، وخالفت في ذلك ما رواه عنها عروة بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعقلنا بذلك أنها لم تترك ما قد علمته من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى قول منه آخر نسخ به القول الأول الذي علمته منه .

ومما روي في ذلك أن عمران بن موسى الطائي :

936 - حدثنا ، قال : حدثنا سليمان بن حرب الراسحي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت : إن لله - عز وجل - إن نجاها منه أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم ، فسألت أختها أو بعض أقاربها النبي - صلى الله عليه وسلم - " فأمر أن يصام عنها " .

937 - وأن أبا بكرة حدثنا ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا شعبة ، أراه قال : حدثنا سليمان ، قال : حدثنا مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت أن تصوم شهرا ، فماتت قبل أن تصوم ، فأتت أختها النبي - صلى الله عليه وسلم - " فأمرها أن تصوم عنها " .

938 - وأن يحيى بن عثمان حدثنا ، قال : حدثنا بكر بن خلف ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : قرأت على فضيل ، عن أبي جرير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوما ، فقال : " أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته ؟ " قالت : نعم ، فقال : " اقضوه عنها أو اقضي عنها " .

فقد روي هذا عن ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا .

وقد روي في فتياه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك .

939 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا سوار بن محمد العنبري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حجاج الأحول ، قال : حدثنا أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : " لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة " . [ ص: 429 ] .

940 - وكتب إلي الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني يحدثني عن عبد الرزاق ، أنه حدثه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام رمضان ، أو نذر صيام آخر ؟ قال : " يطعم عنه ستون مسكينا " .

فهذا ابن عباس قد أفتى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصام عن الموتى ، وخالف في ذلك ما رواه عنه سعيد بن جبير ، وعكرمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ذكرنا فعقلنا بذلك أنه لم يترك ما قد علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى قول منه - صلى الله عليه وسلم - نسخ به القول الأول الذي علمه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية