أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد اختلف أهل العلم في الهلال الذي يرى في النهار ، فقال : بعضهم : هو لليلة الجائية وقال : بعضهم : إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية . وقد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا .

994 - حدثنا عبد الملك بن مروان ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : أتانا كتاب عمر بخانقين : " ألا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس " [ ص: 447 ] .

995 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل ، مثله .

ففي هذا الحديث أن الهلال إذا رئي في النهار فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها ، لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذ ، وهكذا كان أبو حنيفة ، ومحمد يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال ، إنه لليلة الجائية وهو قول مالك أيضا كما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف مما يدل على هذا المعنى .

وكما حدثنا يونس ، عن ابن وهب ، قال : قال مالك : ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ، وليتم صيام يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي .

قال : أحمد : وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك وهكذا كان الشافعي يقول في ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية