وقد اختلف أهل العلم في 
الهلال الذي يرى في النهار ، فقال : بعضهم : هو لليلة الجائية وقال : بعضهم : إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية . وقد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا . 
 994  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ،  قال : أتانا كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بخانقين :   " ألا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، 
فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس "  [ ص: 447 ]  . 
 995  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
سليمان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ،  مثله . 
ففي هذا الحديث أن 
الهلال إذا رئي في النهار فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها ، لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذ ، وهكذا كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،  ومحمد  يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال ، إنه لليلة الجائية وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أيضا كما حدثنا 
سليمان ،  عن أبيه ، عن 
محمد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  مما يدل على هذا المعنى . 
وكما حدثنا 
يونس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :  ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ، وليتم صيام يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي . 
قال : 
أحمد :  وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك وهكذا كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول في ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله .