وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حتى يشهد شاهدان أنهما قد رأياه بالأمس ، ولم يقل في أول النهار ، ولا في آخره ، دليل على أنه إذا رئي في أول النهار أو رئي في آخره أن الحكم واحد غير مختلف ، غير أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد  روى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،  وزاد فيه على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  وعلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية  حرفا يدل على أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أراد به رؤية الهلال بالأمس في آخر النهار ، وذلك . 
 996  - أن 
روح بن الفرج  حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ،  قال : كنا 
بخانقين ،  فرأينا الهلال نهارا ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا ، فلم يعب من صام على من أفطر ، ولا من أفطر على من صام ، فجاءنا كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :   " أما بعد 
فإن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتموها فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أن لا إله إلا الله وأنهما أبصراه بالأمس عشية  " . 
قال : هذا الحديث على أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إنما أراد الرؤية في آخر النهار من الأمس ، لا في أوله وهكذا كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول في الهلال : إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وفي حكم ما رئي فيها ، وإذا رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها . 
حدثنا بذلك من قوله 
مالك بن يحيى الهمداني ،  قال : حدثنا 
أبو النصر ،  عن 
الأشجعي ،  عن 
سفيان ،   [ ص: 448 ]  . 
وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،  قال بهذا كما حدثنا 
جعفر بن أحمد ،  عن 
بشر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،  فذكر عنه كذلك . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور  حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  الذي ذكرنا ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل  كمثل ما رواه 
عبيدة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ،  لا كما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،   nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل .   997  - حدثنا 
بكار ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ،  عن 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ،  قال : أتانا كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ونحن مع 
عروة بن فرقد :   " 
إذا أريتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية "  . 
وكذلك ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  مرسلا . 
 998  - حدثنا 
مالك بن يحيى ،  قال : حدثنا 
أبو النصر ،  عن 
الأشجعي ،  عن 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة الضبي ،  عن 
شباك ،  عن 
إبراهيم ،  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :   " 
إذا رئي الهلال نهارا قبل زوال الشمس فأفطروا ، وإذا رئي بعد زوال الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا  " . 
 999  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ،  قال : حدثنا 
جرير ،  عن 
مغيرة ،  عن 
إبراهيم ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كتب بذلك إلى 
عتبة بن فرقد   . 
وهذا كان 
إبراهيم ،  يقول : 
 1000  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ،  قال : حدثنا 
جرير ،  عن 
مطرف ،  عن 
الحكم ،  عن 
إبراهيم ،  قال : " 
إذا رأيتم الهلال قبل انتصاف النهار فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد انتصاف النهار فلا تفطروا  " . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في هذا أنه لليلة الجائية ، لا لليلة الماضية بغير تفريق منه بين ما رئي بعد الزوال وبين ما رئي قبل الزوال . 
 1001  - حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  قال : حدثني 
يونس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،  عن 
سالم ،   " 
أن أناسا رأوا هلال الفطر نهارا ، فأتم  nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  صيامه إلى الليل وقال : لا ، حتى يرى من حيث يرى بالليل " .  1002  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الحكم ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ،  قال : حدثنا 
يحيى  [ ص: 449 ] بن حمزة ،  عن 
الزبيدي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن 
سالم ،  أن هلال الفطر رئي نهارا فلم يفطر  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  وقال : " لا حتى نرى حيث يطلع في الليل  " . 
 1003  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ،  عن 
شهاب ،  عن 
سالم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  بذلك . 
 1004  - حدثنا 
نصر بن مرزوق ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  قال : أخبرني 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ،  عن 
الحارث ،  عن 
علي  بهذا القول . 
 1005  - حدثنا 
نصر ،  قال : حدثنا 
نعيم ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  بهذا القول . 
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا أن نجد فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على شيء مما اختلفوا فيه فإذا 
صالح بن عبد الرحمن :   1006  - قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،  قال : حدثنا 
هشيم ،  قال : أخبرنا 
يونس ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=64691عن أبي عمير بن أنس ،  قال : أخبرني عمومتي من الأنصار  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : " أغمي علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا من يومهم ، ثم يخرجوا لعيدهم من الغد  "  . 
وإذا 
سليمان :   1007  - قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ،  قال : حدثنا 
هشيم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ،  فذكر بإسناده مثله وإذا 
إبراهيم :   1008  - قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ،   nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد الطيالسي ،  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ،  قال : سمعت 
أبا عمير بن أنس ،  فذكر مثله غير أنه قال : 
 " وأمرهم إذا  [ ص: 450 ] أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم  "  . 
ولم نجد في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف الشهود الذين شهدوا عنده على ذلك عن الوقت الذي رأوا فيه الهلال من اليوم الذي رأوه فيه هل كان قبل الزوال منه أو بعد الزوال ؟ فدل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال ، وفي رؤيتهم إياه بعد الزوال ، لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك ، ليجعل الهلال الذي رأوه ، إن كان قبل الزوال من اليوم الذي رأوه فيه لليلة الماضية ، ويأمر الناس بقضاء يوم ، لأنهم لم يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوما ، ويجعل الهلال الذي رأوه ، إن كانوا رأوه بعد الزوال لليلة الجائية ، ويأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم ، ويجعلهم قد صاموا تسعا وعشرين يوما ، وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر .