أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
تأويل قوله تعالى : ( أو لامستم النساء )

قال الله - عز وجل - : ( أو لامستم النساء ) ، فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه هذا اللمس ، ما هو ؟ فاختلف أهل العلم فيه ، فقالت طائفة منهم : هو ما دون الجماع من القبلة واللمس باليد وما أشبههما . ورووا ذلك عن ابن مسعود ، وابن عمر .

83 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، عن شعيب ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله في قول الله - عز وجل - : ( أو لامستم النساء ) قال قولا معناه : ما دون الجماع " .

84 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء " . [ ص: 97 ] قالوا : فدل على ذلك كتاب الله - عز وجل - ، قال الله جل ثناؤه : ( فلمسوه بأيديهم ) ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد .

التالي السابق


الخدمات العلمية