أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فأما اعتكاف النساء فإن أهل العلم يختلفون في المواطن التي يعتكف فيها .

فطائفة منهم تقول : هن كالرجال ، ويعتكفن حيث يعتكف الرجال من المساجد ، وممن قال ذلك مالك وطائفة منهم تقول : يعتكفن في بيوتهن ، وليس لهن أن يعتكفن في المساجد ، وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف .

قال محمد : وهو قولنا .

ولما اختلفوا في ذلك ، ولم نجد الله عز وجل بين لنا في كتابه من ذلك شيئا ، نظرنا هل بينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فوجدنا أبا أمية :

1044 - قد حدثنا ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه ، فأراد أن يعتكف في العشر الأواخر ، فأمر فضرب له خباء ، وأمرت عائشة فضرب لها خباء ، وأمرت حفصة فضرب لها خباء ، فلما رأت زينب خباءيهما أمرت بخباء فضرب لها ، فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " آلبر تردن ؟ ولم يعتكف في رمضان ، واعتكف عشرا من شوال " . [ ص: 464 ] .

1045 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ابنة عبد الرحمن ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل في المكان الذي أراد أن يعتكف فيه فرأى أخبية ، خباء عائشة ، وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فلما رآهم سأل عنهم ، فقيل : له : هذا خباء عائشة ، وحفصة ، وزينب ، فقال : " آلبر تقولون بهن ؟ ثم انصرف حتى اعتكف عشرا من شوال " .

1046 - وحدثنا الربيع ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : سمعت مالكا يحدث ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله وقد يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاعتكاف لإنكاره عليهن طلب الاعتكاف ، حيث لا يكون لهن الاعتكاف فيه ، ويجوز أن يكون ترك الاعتكاف لغير ذلك .

1047 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن سعيد ، أن عمرة حدثته ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الاعتكاف ، فاستأذنته عائشة لتعتكف معه ، فأذن لها ، فضربت خباءها ، فسألتها حفصة أن تستأذنه لها لتعتكف معه ، فأذن لها ، فضربت خباءها ، فلما رأته زينب ضربت معهن ، وكانت امرأة غيورا ، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبيتهن ، فقال : " ما هذا ؟ ، آلبر يردن ؟ " فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ، ثم إنه اعتكف في عشر من شوال " .

فوقفنا بهذا الحديث على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان تركه للاعتكاف لما رأى ما كان من زينب ، لا لأن المساجد لم يكن لهن أن يعتكفن فيها ، غير أنه يجوز أن يكون أطلق لعائشة ولحفصة الاعتكاف في المساجد لأنهما كانتا معه ، وقد يطلق للمرأة من الأماكن مع زوجها ما لا يطلق لها دونه .

ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد منع النساء من السفر إلى الأماكن التي منعن من السفر إليها ، إلا مع أزواجهن ، أو مع من سواهن من ذوي أرحامهن المحرمين عليهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية