أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فإن قال قائل : قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال أن لا يمنعوا النساء المساجد ، وذكر في ذلك ما :

1050 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " .

قيل له : هذا لما كن على الحال التي كن عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي خلاف الحال التي أحدثتها بعده قالت : عائشة في ذلك ما قالت .

وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق لهن الخروج إلى المساجد إلا بإذن أزواجهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقصد بذلك الإذن لهن كل الأوقات التي يخرج فيها إلى الصلوات ، وإنما قصد به الليل خاصة الذي يخفين فيه دون النهار الذي يرين فيه [ ص: 466 ] .

ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر خروجهن إلى الصلوات ، إلى إذن أزواجهن في ذلك ، عقلنا بذلك أنهن ليس ممن يجب عليه حضور الجماعات ، وأنهن في ذلك خلاف الرجال ، لأنهن لو كن ممن يجب عليه حضور الجماعات لما كان عليهن استئذان أزواجهن في ذلك ، كما ليس عليهن استئذان أزواجهن في الخروج إلى الحج المفروض عليهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية