أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فإن قال قائل : فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن منعهن من المساجد بهذا مطلقا ، وذكر في ذلك ما :

1057 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " .

1058 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا أنس بن عياض ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن إذا خرجن تفلات [ ص: 468 ] .

1059 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .

قيل له : هذا عندنا على إثبات رد أمورهن في ذلك إلى أزواجهن ، وإثبات أيدي أزواجهن في ذلك عليهن والذي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقصده في ذلك إلى الليل دون النهار أولى مما حذف ذلك منه ، لأن من حفظ شيئا أولى ممن نسيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية