أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فإن قال قائل : إنما جعلنا اللمس ما دون الجماع لأنا وجدنا القرآن قد جاء بذكر المس في موضعين ، وجاء بذكر اللمس في موضع ، وكان الموضع الذي تنازعنا فيه هو اللمس في أحد الموضعين المذكور فيهما ، عطفناه على الموضع الآخر منهما ، وجعلناه أولى به لأن اللمس بالمس أشبه من المس باللمس ، إذ كان قد وافقه في اسمه ومعناه .

قيل له : إن الله - عز وجل - لم يطلق اللمس في الموضع الذي أجمعنا عليه ، لأنه قال [ ص: 98 ] - عز وجل - : ( فلمسوه بأيديهم ) فبين أن ذلك اللمس المس باليد ، وكان فيما لا يجوز فيه الجماع .

وكان الموضع الآخر الذي اختلفنا فيه مطلقا بغير ذكر يد ولا غيرها وكان باللمس المطلق أولى منه باللمس المذكور باليد .

قال : وقد دل على ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع ، ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه الوضوء من القبلة ، فذكروا في ذلك ما :

87 - حدثنا علي بن شبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : حدثنا وكيع ابن الجراح ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قبل امرأة من نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت : من هي إلا أنت فضحكت " .

88 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا عبد الحميد الحمائي ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان يخرج إلى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه ، فيقبلها ، ثم يصلي وما يمس ماء " .

89 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل ، ثم يصلي ولا يتوضأ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية