وقد ذكرنا فيما تقدم منا من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية للحج ، وأن تأويل قول الله عز وجل : ( 
فمن فرض فيهن الحج  ) هو التلبية . ولم يذكر مع ذلك الموضع الذي تبتدئ فيه التلبية حتى يدخل بها في الحج . وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار مختلف فيها . فمنها ما : 
 1163  - قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،  عن 
أبي حسان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :  nindex.php?page=hadith&LINKID=683827أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة  ثم أتى براحلته فركبها ، فلما استوت به على البيداء أهل . 
ومنها ما : 
 1164  - قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ،  قال حدثنا 
أسد ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ،  عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :  nindex.php?page=hadith&LINKID=659145أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، ركب ناقته القصواء ، فلما استوت به على البيداء أهل . 
فكان الذي في هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء ، ولا يمنع ذلك عندنا أن يكون قد أهل بالحج قبل ذلك .  
[ ص: 30 ] ومنها ما : 
 1165  - قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ،  قال : قرأت على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،  عن 
سالم  ، عن أبيه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=707853بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد . 
يعني 
مسجد ذي الحليفة .  ومنها ما : 
 1166  - قد حدثنا 
يونس ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  أخبره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،  فذكر بإسناده مثله . 
 1167  - قد حدثنا 
نصر بن مرزوق ،  قال حدثنا 
الخصيب بن ناصح الحارثي ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،  فذكر بإسناده مثله . 
وكان الذي في هذا الحديث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651441أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد مسجد ذي الحليفة   . وذلك قبل أن تستوي به راحلته على البيداء . فزاد في التقدم للإحرام بالحج على ما في الحديثين الأولين . ولا يمنع ذلك أن يكون قد كان أهل بالحج قبل ذلك . ومنها ما : 
 1168  - قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي  إملاء ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ،  عن 
خصيف ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،  قال لي ، قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس :  كيف 
اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت طائفة : أهل في مصلاه . وقالت طائفة : حين استوت به راحلته . وقالت طائفة : حين علا على البيداء . 
فقال : سأخبركم عن ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه ، فشهده قوم فأخبروا بذلك . فلما استوت به راحلته أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرة .  
[ ص: 31 ] الأولى فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك فلما علا البيداء أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك ، وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه . 
فكان الذي في هذا الحديث قد أنبأنا عن المواضع التي منها جاء الاختلاف في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أين كان ؟ وإن إهلاله الذي دخل به في الحج إنما كان في دبر الصلاة التي صلاها للإحرام ، وإن ما سواه من إهلاله للحج بعد ذلك إنما كان بعد دخوله في الحج بإهلاله المتقدم في دبر الصلاة . واكتفينا بهذا الحديث عن ذكر ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى بحجه حين استوت به راحلته . وما روي عنه أنه لبى به صلى الله عليه وسلم حين انبعثت به راحلته . 
وهكذا كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،  ومحمد  يستحبون لمن أراد التلبية بالحج أن يكون يلبي بها في مصلاه الذي يصلي فيه الصلاة للإحرام حدثنا بذلك من قولهم 
سليمان بن شعيب  عن أبيه عن 
محمد .  ولم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  لما علم بعدم إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الذي علم غيره إحرامه فيه أولى . لأن من علم شيئا أولى به ممن لم يعلمه .