وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  في تأويل هذه الآية ما هو أبين من هذا المعنى فمن ذلك ما : 
 1182  - قد حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،  قال : 
كانوا يخرجون حجاجا ، لا يركبون ، ولا يتجرون ، ولا يتزودون ، فأنزل الله عز وجل : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم  ) ، و ( 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  ) . 
فرخص لهم في الركوب والمتجر ، وأمروا بالزاد . ومن ذلك ما : 
 1183  - حدثنا 
محمد بن خزيمة ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،  عن 
مسلم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،  أنه قال في هذه الآية : ( 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم  ) ، قال : نزلت هذه الآية في أهل 
منى  ، أمسكوا عن الشراء والبيع ، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية : ( 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم  ) ومن ذلك ما :  
[ ص: 38 ]  1184  - حدثنا 
محمد بن زكرياء ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ،  قال حدثنا 
ورقاء ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،  قال : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم  ) قال : التجارة في الموسم أحلت لهم ، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية 
بعرفة ،  ولا 
بمنى .  ومن ذلك ما : 
 1185  - قد حدثنا 
محمد بن زكرياء ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ،  قال حدثنا 
سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،  قال : 
كان التجار يسمون الداج ، وكانوا ينزلون عن يسار مسجد منى ،  وكان الحجاج  ينزلون عن يمين مسجد الخيف ،  وكانوا لا يحجون حتى نزلت هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم  ) فحجوا . 
فهذه الأشياء التي قد ذكرناها في هذا الباب ، وفي الباب الذي قبله من كتابنا هذا قد أباحها الله عز وجل في كتابه في الإحرام ، وجعلها في الإحرام على حكمها التي كانت عليه قبله ، ولم يحظرها على المحرمين في إحرامهم كما حظر عليهم ما سواها من الصيد الذي حرمه عليهم عز وجل في كتابه بقوله : ( 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  ) . 
وسنأتي بذلك وبما قيل في تأويله ، وبما روي فيه وما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .