أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وكما حظر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من اللباس في الإحرام .

1186 - فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس من خفين أسفل من الكعبين .

[ ص: 39 ] .

1187 - وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال حدثني أسباط بن محمد القرشي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

1188 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، فذكر بإسناده مثله .

1189 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا ، حدثه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

1190 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

فكان لبس السراويلات والعمائم والخفاف محظورا على المحرم إلا ما أبيح له ، إذا لم يجد نعلين ، من لباس الخفين بعد أن يكونا أسفل من الكعبين . فيكونان بذلك خارجين من حكم الخفاف إلى حكم ما سواها مما يشبه النعال التي لا تغطي الكعاب . فعقلنا بذلك أن تغطية ما دون الكعاب من الأقدام مباحا للمحرمين وهكذا كان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد بما ذكرناه عن أبي حنيفة ، وعن محمد ، عن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن محمد ، ذكرناه عنهم من ذلك . وقد كان مالك يذهب إلى هذا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية