أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
واختلفوا في تغطية الرجال وجههم في الإحرام ، فأباح ذلك بعضهم ، واحتجوا فيما ذهبوا إليه من ذلك بما :

1197 - قد حدثنا يونس ، وعيسى بن إبراهيم الغافقي ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : رأيت عثمان .

[ ص: 44 ] بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو محرم .


1198 - وبما حدثنا يونس ، قال حدثنا ابن وهب ، أن مالكا ، حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي ، أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج مغطيا وجهه وهو محرم .

1199 - وبما قد حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال أخبرنا داود بن عمرو الضبي ، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : كان عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان ، وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون عند النوم من الحنين .

1200 - وبما حدثنا عبيد بن محمد بن موسى الراز ، قال حدثنا أحمد بن صالح ، قال أخبرنا عنبسة بن خالد ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد ، أن عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير كانوا يخمرون وجوههم إذا رقد أحدهم وهو محرم إلى الجبهة .

1201 - وبما حدثنا يحيى بن عثمان ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا يونس ، فذكر بإسناده مثله .

1202 - وبما حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا سليمان بن حرب الواسخي ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا : يغطي المحرم ؟ فقال : نعم ، وغطى جابر وجهه أجمع .

1203 - وبما حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن أم شبيب ، أن عائشة سئلت عن المحرم ، يغطي وجهه ؟ فغطت وجهها .

[ ص: 45 ] 1204 - وبما حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مثله .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يغطي المحرم وجهه في إحرامه إلا من ضرورة ، فيغطيه لها ، ويفتدي من ذلك ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وقد روي هذا القول أيضا عن ابن عمر .

1205 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، حدثه ، عن نافع ؛ أن ابن عمر ، كان يقول : ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يغطيه المحرم .

1206 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله .

ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الذي روي في تغطية الوجه عن عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد ، وابن الزبير ، فإنما هو مذكور من أفعالهم ، لا من أقوالهم ، فاحتمل أن يكون ذلك كان منهم على ضرورات أباحت لهم ذلك ، وعلى أنهم يفتدون لها كما قد روي عن ابن عباس ، فإنه .

1207 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا يزيد ، قال حدثنا أبو الزبير ، عن أبي معبد ، أنه صحب ابن عباس ، فاشتد على ابن عباس البرد ، فدعا بساح ، فزر عليه ، قال : قلت : إنك محرم ؟ قال : أكفر .

1208 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، أن ابن عباس ، قال له : يا أبا معبد ، زر علي طيلساني ، وهو محرم قال : كنت تنهي عن هذا ؟ قال : إني أريد أن أفتدي .

فهذا ابن عباس قد زر عليه الطيلسان وهو محرم ، ورآه من رآه وهو كذلك ، وجاز لهم أن ينقلوا ذلك عنه ، ولما سأله أبو معبد مولاه عن ذلك ، قال له : إني أفتدي .

[ ص: 46 ] فقد يجوز أيضا في تغطية عثمان ، وعبد الرحمن ، وزيد ، وابن الزبير أن يكونوا لو سئلوا عن ذلك لأخبروا أنه لضرورات بهم ، وأنهم يفتدون لها ، فرجع الذي في هذا الباب إلى الاختلاف الذي ذكرناه فيه عن ابن عمر ، وعن عائشة ، وعن جابر ، وكان القياس عندنا في ذلك ما ذهب إليه ابن عمر فيه ، لأنا قد رأينا المحرمات من النساء أوسع أمرا من المحرمين من الرجال في اللباس ، لأنا قد رأينا النساء المحرمات يلبسن القمص والسراويلات ، ويغطين رؤسهن ، ولا يخمرن وجوههن ، فلما كانت النساء اللاتي قد أبيح لهن تغطية الرؤس وإلباس الأبدان القمص ، وكان ذلك مما يمنع منه الرجال ، ومنعن مع ذلك من تغطية وجوههن ، كان الرجال الممنوعون من تغطية ما أبيح للنساء تغطيته في تغطية وجوههن أوكد من المنع ، وأضيق حالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية