أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فإن قال قائل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل في الضبع الجزاء إذا أصابها المحرم ، لأنها مما أبيح له أكله ، فصارت بذلك من الصيد الذي كان مأكولا قبل الإحرام حتى حرمه الإحرام ، وذكر في ذلك ما :

1239 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا محمد بن بكر البرساني ، قال أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن عبد الرحمن بن أبي عامر ، أخبره ، قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع . فقلت : آكلها ؟ قال : نعم قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : أسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

قال : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح في هذا الحديث أكلها .

[ ص: 59 ] قيل له : ما في هذا الحديث ما يبين لنا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح أكلها ، لأن ابن أبي عمار إنما سأل جابرا ، فقال : آكلها ؟ فقال : نعم ، جوابا لمسألته . ثم سأله مسألة مرة أخرى ، فقال : أصيد هي ؟ قال : نعم قال : وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم فظاهر ما في حديث جابر أن الذي سأله ابن أبي عمار عن سماعه إياه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أنها صيد ، فلم يختلف إلى الآن حديث ابن جريج وحديث جرير بن حازم اللذان ذكرناهما عنهما ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عامر ، عن جابر

التالي السابق


الخدمات العلمية