أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فإن قال قائل : فقد ثبت بما قد رويت إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فسخ الحج ، فلم لا تقول به كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ؟

قيل له : لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك الفسخ كان للركب الذين كانوا معه خاصة ، لا لمن سواهم من الناس وذلك أن صالح بن عبد الرحمن ، وابن أبي داود ، جميعا .

1287 - قد حدثانا ، قالا : حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ، قال : سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، يحدث عن الحارث بن بلال بن [ ص: 89 ] الحارث المزني ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت فسخ حجنا ، ألنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لكم خاصة .

1288 - وأن فهد بن سليمان ، حدثنا ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن المرقع الأسدي ، عن أبي ذر الغفاري ، أنه قال : كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ، ونحل من كل شيء ، إن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس .

1289 - وأن فهدا ، حدثنا ، قال حدثنا محمد بن سعيد ، قال أخبرنا حفص بن غياث ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثني المرقع الأسدي ، قال قال أبو ذر : لا ، والذي لا إله غيره ، ما كان لأحد أن يهل بحجة ، ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

1290 - وأن محمد بن خزيمة ، حدثنا ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا عبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني المرقع ، عن أبي ذر ، قال : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ، ثم يفسخه بعمرة .

1291 - وأن أبا بشر الرقي ، حدثنا ، قال حدثنا شجاع بن الوليد السكوني ، عن سليمان بن مهران ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال قال أبو ذر : إنما كانت المتعة لنا [ ص: 90 ] خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، متعة الحج ، يعني الفسخ .

1292 - وأن فهدا ، حدثنا ، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا الأعمش ، قال : حدثني إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال أبو ذر : ثم ذكر مثله ، ولم يقل : يعني : الفسخ .

1293 - وأن محمد بن خزيمة ، حدثنا ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا داود ، قال حدثنا أبو نضرة ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول : قام عمر خطيبا حين استخلف ، فقال : إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ، ألا وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به . فاحصنوا فروج هذه النساء ، وأتموا الحج والعمرة لله عز وجل كما أمركم .

1294 - وأن فهدا ، حدثنا ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا أبو شهاب الخياط ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، قال : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فلما كان يوم النحر أحرمنا بالحج ، فلما كان عمر ، قال : إن الله عز وجل إنما كان يرخص لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شاء ، فأتموا الحج والعمرة .

[ ص: 91 ] ففي حديث أبي سعيد هذا مثل الذي في حديث أبي موسى عن عمر من أمر الله عز وجل عباده بإتمام الحج وفي هذا الحديث زيادة على حديث أبي موسى ، وهي " إن ذلك كان مما أرخص الله عز وجل لنبيه ، وذلك مما لا يتهيأ لعمر أن يقوله إلا وقد ثبت عنده توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك . لأن هذا مما لا يوجد من جهة الرأي ولا الاستنباط ، ولا الاستخراج وقد روي عن عثمان في هذا ما :

1295 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن معاوية بن إسحاق ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج ، فقال : كانت لنا ، وليست لكم .

1296 - وما حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا أبو عوانة ، وصالح بن موسى الطلحي ، عن معاوية بن إسحاق ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : سئل عثمان أو سألته .

فالكلام في مثل هذا الكلام في الذي روينا عن عمر قبله.

التالي السابق


الخدمات العلمية