أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقال آخرون من أهل العلم : ليس على كل مريد القيام إلى صلاة مكتوبة أن يتوضأ ، إلا أن يكون على حدث ، فيتوضأ لحدثه حتى يصير طاهرا ، فيكون قيامه إلى الصلاة على الطهارة التي أمر الله - عز وجل - أن نقوم عليها .

فأما من دخل عليه وقت الصلاة ، ووجب عليه القيام إلى الصلاة وهو على طهارة متقدمة ، فهو إذا قام على حاله ، فهو قد قام على ما أمره الله - عز وجل - بالقيام إلى الصلاة عليه ، فلا معنى لتوضئه للصلاة الذي لا يخرجه من حدث إلى طهارة .

وقال آخرون منهم : قد كان الوضوء واجبا بهذه الآية على المريدين للقيام للصلاة لكل [ ص: 69 ] صلاة مفروضة يريدون القيام إليها ، حتى نسخ الله - عز وجل - ذلك على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .

فممن روي عنه الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد ولم نعلم أي المذهبين كان مذهبه في الآية التي تلوناها هل هو للنسخ لها ؟ أو أن المراد بالقيام المذكور فيها هو القيام الواجب على المحدثين ؟ سعد بن أبي وقاص ، وأبو موسى الأشعري ، وأنس بن مالك 2 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، وبشر بن عمر ، قالا : حدثنا شعبة ، عن مسعود بن علي : أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد " .

3 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود الطياليسي ، قال : حدثنا شعيب ، عن مسعود بن علي ، عن عكرمة ، عن سعد بن أبي وقاص ، مثله .

4 - حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال الأنماطي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس بن مالك ، " أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤوا وصلوا الظهر ، فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤوا ، فقال لهم : مالكم أحدثتم ؟ فقالوا : لا ، فقال : " الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل أحدكم أباه أو أخاه أو عمه ، أو ابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث " .

5 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن عامر ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : " كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية