أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وينبغي للحاج أن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم التروية ، والصبح من يوم عرفة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل من حجته كما :

1364 - قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا أسد بن موسى ، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ، قال حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، في حديثه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية ، ووجهوا إلى منى ، أهلوا بالحج ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح .

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك ما :

1365 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، قال أخبرنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، أن أعرابيا أتى عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال : إني مضعف من الحمولة ، ومعه خمس دبابات ، فأفيض من جمع قبل أن يقف الإمام ؟ فقال : إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى ، فلما أصبح وجه إلى عرفة ، فوقف ، ثم أفاض من عرفة ، فبات بجمع ، فلما كانت الصلاة المعجلة صلى الفجر ووقف ، فلما كانت الصلاة المسفرة أفاض ، وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن نتبع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم .

وقد روي عن عبد الله بن الزبير في ذلك أيضا ما :

[ ص: 121 ] 1366 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، قال أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن الزبير ، قال : من سنة الحاج أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى .

وهذا فيما لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية