وينبغي لمن وقف 
بعرفة  بعد الزوال من يوم عرفة من الحاج أن لا يفيض منها حتى تغرب الشمس ، فإنه إن أفاض منه قبل ذلك فقد اختلف أهل العلم في حكمه ، فطائفة منهم تقول : قد فسد حجه ويروون في ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير  ما : 
 1438  - قد حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة ،  قال : 
كان  nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير  يخطبنا فيعلمنا  [ ص: 157 ] المناسك ، فيقول : أن لا كل عرفات موقف ، يرددها ثلاثا ، وإذا أفاض الإمام أفاض : أن لا ولا صلاة إلا بجمع ، يرددها ثلاثا ، حتى إذا كان من الغد صلى صلاة معجلة ، ثم وقف إلى الصلاة المصبحة : أن لا ولا يكون أحدكم قد أنفق ماله ، وأصابه الحر والبرد ، فيفيض قبل الإمام أو قبل الناس فيفسد حجه . 
وطائفة منهم تقول : لا يفسد حجه بذلك ، ولكن يكون عليه دم لما نزل من الوقوف الذي قد كان وجب عليه لما دخل فيه ، أن لا يخرج منه إلا بعد انقضاء وقته هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  حدثنا بذلك من قولهم 
سليمان بن شعيب  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، عن 
محمد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، وعن أبيه ، عن 
محمد  بما ذكرناه عنهم من ذلك وقد روي هذا القول أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح   . 
 1439  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال حدثنا 
حماد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، قال : 
من أفاض من عرفة قبل أن تغيب الشمس فليهرق دما . 
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان 
الوقوف بعرفة  في يوم عرفة قبل غروب الشمس أفضل من الوقوف بها في الليل ، وكان الوقوف بها في الليل يجزئ منه أقل القليل ، كان الوقوف بها بالنهار أحرى أن يجزئ منه إلا بعد خروج وقته ، فإذا خرج منه قبل ذلك كان مقصرا ، ووجب عليه ما يجب على المقصر في أشكاله في أمور الحج وهو الدم . 
وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث 
عروة بن مضرس ،  أنه قال : من صلى معنا صلاتنا هذه ، وقد أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه ، وقضى تفثه فعقلنا بذلك أن من وقف 
بعرفة  ساعة من نهار أنه ممن قد تم حجه وليس معنى تم حجه إلا شيء عليه من حجه ، غير وقوفه الذي كان ، إنما معناه فقد تم حجه أي لأنه لا يفوته بعد ذلك شيء إن تركه منه كما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي ،  أنه قال : الحج عرفة ، فلم يكن ذلك على أن الحج  
[ ص: 158 ] ليس إلا عرفة خاصة ، لأن فيه ما سواها من الطواف ، ومن الوقوف بالمزدلفة ، ومن الأشياء التي لا بد منها للحاج ، ولكن كان معنى ذلك الحج عرفة ، أي أن عرفة إذا فاتت فات الحج ، وما سواها من أمور الحج مما له وقت معلوم ، أو مما الدهر له وقت بقضاء أو يجب الدم مكانه . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه في أمر عرفة كنحو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . 
 1440  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال حدثنا 
حماد  ، عن 
الحجاج  ، عن 
إبراهيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كان بالمزدلفة ، فجاءه أعرابي ، فقال : إني لم أقف بعرفة  ، فقال له  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   : اذهب فقف ، فإني انتظرك ، فلما أصبح جعل يقول : أجاء الأعرابي ؟ أجاء الأعرابي ؟ فلما جاء أفاض . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  في الوقوف 
بعرفة  مثل ذلك . 
 1441  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال حدثنا 
حماد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد  ، عن 
بكر ،  أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال : من وقف بعرفة  قبل الصبح فقد أدرك  .