أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا عدد الحصاة التي يرمى بها كل جمرة منهن ، وأنه لا فضل في ذلك للسبع على الست ، ولا على الثمان وقد روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي حية البدري كما :

1522 - قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا عثمان بن الهيثم أبو الجهم العبدي المؤذن ، قال حدثنا ابن جريج ، قال حدثنا محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان ، أن عبد الله بن عروة بن عثمان أخبره ، أنه سمع أباحية الأنصاري ، يقول : لا بأس بما رضي به الإنسان الجمرة من الحصاة ، يقول من عدده ، فجاء عبد الله بن عمرو ، زعموا ، إلى عبد الله بن عمر ، فقال : إن أبا حبة الأنصاري يفتي الناس بأن لا بأس بما رمى به الإنسان من حصى [ ص: 185 ] الجمرة ، يقول من عدده ، فقال ابن عمر : صدق أبو حية ، وأبو حية من أهل بدر .

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذا المعنى أيضا ما :

1523 - قد حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، قال حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ، فمنا من رمى بست ، ومنا من رمى بسبع ، وأكثر وأقل ، فلم يعب ذلك علينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية