ولما اختلفوا في ذلك ورأينا الله - عز وجل - قد جعل التيمم على العضوين اللذين جعله عليهما وهما الوجه واليدان ، فكان الوجه يتيمم كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو كان الماء موجودا ، فكان النظر على ذلك أن تكون كذلك اليدان تتيممان بالصعيد ، كما كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجودا ، وقد قال بذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .   116  - حدثنا 
يونس ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  حدثه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  أن  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  أقبل من الجرف  حتى إذا كانوا بالمربد   " تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ، ثم صلى  " .  
[ ص: 108 ]  . 
 117  - حدثنا 
فهد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ،  قال : حدثنا 
عزرة بن ثابت ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،  عن جابر ، قال : أتاه رجل ، فقال : " أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب ، فقال : أصرت حمارا ؟ فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ، ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى المرفقين ، وقال : هكذا التيمم " . 
وفي حديث 
الربيع بن بدر ،  ومحمد بن ثابت ،  أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه . 
وفي حديث 
عمار  ضربة واحدة ، وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه ، وكان النظر على ذلك أن يكون البدن منه كذلك ، وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر :  وقد أجمعوا جميعا على أن هذا 
التيمم يجزئ عند عدم الماء مما يوجب الوضوء للصلاة في حال وجود الماء .