أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقال بعضهم : لا يحل له شيء برميه جمرة العقبة حتى يحلق ثم يختلفون فيما يحل له إذا حلق ، فطائفة منهم تقول : يحل له كل شيء كان حراما عليه بإحرامه قبل ذلك إلا النساء والطيب وهذا قول مالك بن أنس وقد رووا ذلك عن عمر بن الخطاب كما :

1548 - قد حدثنا يونس ، قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا ، حدثه عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب خطب بعرفة ، فعلمهم أمر الحج ، وقال لهم : إذا جئتم منى ، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب .

1549 - هكذا حدثناه يونس ، وحدثناه بعقبه ، قال أخبرنا عبد الله بن وهب ، أن مالكا ، حدثه عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : من رمى الجمرة ، ثم حلق ، أو قصر ، ونحر هديا إن كان معه ، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت .

فأثبت في هذا الحديث الحلق أو التقصير ونحر الهدي إذا كان معه هدي ، وقد روي عن مالك ، وغيره ، أنه إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء مما كان حراما عليه بإحرامه إلا النساء والطيب والصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية