أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
تأويل قول تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) الآية .

قال الله جل ثناؤه : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، فكان هذا مما اختلف في قراءته ، فقرأه قوم : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) بالنصب وقرأه قوم : وأتموا الحج والعمرة لله بالرفع فمما قد روي في ذلك عن المتقدمين ما :

1590 - قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، قال حدثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت أبي ، والشعبي ، يتذاكران العمرة ، فقال الشعبي : ما أراها إلا تطوعا ، قال الله جل ثناؤه : وأتموا الحج والعمرة لله ، بالرفع وقال أبي : ما أراها إلا واجبة ، قال الله : ( وأتموا الحج والعمرة ) ، بالنصب .

فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة واجبة كوجوب الحج ، واحتجوا في ذلك من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما :

1591 - قد حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن أبي وائل قال ، قال الصبي بن معبد : كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت ، وكنت حريصا على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له : هذيم بن عبد الله ، فسألته ، فقال : اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي ، فأهللت بهم جميعا ، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن [ ص: 212 ] ربيعة ، وزيد بن صوحان ، وأنا أهل بهم جميعا ، فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره ، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إني أسلمت ، وأنا حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت هذيم بن عبد الله ، فقلت : يا هناة ، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فقال : اجمعهما ، ثم اذبح ما استيسر من الهدي ، فأهللت بهما ، فلما أتيت العذيب لقيني [سلمان بن ربيعة] وزيد بن صوحان ، فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره قد هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

وكان الذي احتجوا به في هذا الحديث قول الصبي بن معبد لعمر رضي الله عنه : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فلم ينكر ذلك عليه عمر ، فدل ذلك على استواء حكمهما عنده ، وإن العمرة مكتوبة كما الحج مكتوب .

1592 - وبما قد حدثنا علي بن شيبة ، أيضا ، قال حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال حدثنا سفيان الثوري ، عن الجريري ، عن حيان بن عمير القيسي ، قال : سأل رجل ابن عباس : أأعتمر قبل أن أحج ؟ قال : نسكان لله عز وجل عليك ، فلا يضرك بأيهما بدأت .

1593 - وبما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن سليمان التيمي ، عن حيان بن عمير ، عن ابن عباس ، مثله .

1594 - وبما قد حدثنا عبيد بن محمد البزاز ، قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال حدثنا الحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، قال : [ ص: 213 ] صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت : الحج ، والعمرة .

1595 - وبما قد حدثنا سليمان بن شعيب ، قال حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن ابن جريج ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : الحج والعمرة واجبتان .

1596 - وبما قد حدثنا فهد ، قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال أخبرنا حفص بن غياث ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن كثير بن أفلح ، عن زيد بن ثابت ، وعن الحسن ، قال أحدهما : نسكان ، وقال الآخر : صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت : الحج ، والعمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية