أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وأما كيفية العمرة فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم ، وإنما يصلح له أن يحرم بها من الحل ، والأصل في ذلك ما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره عبد الرحمن بن أبي بكر بإخراج عائشة إلى التنعيم ليعمرها منه .

[ ص: 220 ] 1609 - وقد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، أخبره ، عن عبد الرحمن بن أوس ، قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها .

مع أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن أخاها بإعمارها من التنعيم ، وإنه إنما كان أمره بإعمارها من الحل ، فكان أدنى الحل إليه التنعيم ، فأعمرها منه كما :

1610 - قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، قال حدثنا أبو عامر صالح بن رستم ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي ، فقال : ما ذاك ؟ قلت : حضت قال : فلا تبكين ، اصنعي ما يصنع الحاج .

فقدمنا مكة ، ثم أتينا منى ، ثم غدونا إلى عرفة ، ثم رمينا الجمرة تلك الأيام ، فلما كان يوم النفر ارتحل ، فنزل الحصبة ، قالت : والله ما نزل إلا من أجلي ، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال : احتمل أختك ، فأحرمها من الحرم .

قالت : والله ما ذكر الجعرانة ، ولا التنعيم ، فلتهل بعمرة ، فكان أدنانا من الحرم التنعيم ، فأهللت بعمرة ، فطفنا بالبيت ، وسعينا بين الصفا والمروة ، ثم أتيناه ، فارتحل .


التالي السابق


الخدمات العلمية