أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها ، وأنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم وأما من كان في غير الحرم فإحرامه بها من حيث يؤمره من آثر أن يحرم بالحج ، أن يحرم به منه على ما ذكرناه في باب مواقيت الحج .

[ ص: 221 ] والمحرم بالعمرة يجتنب ما يجتنبه المحرم بالحج من اللباس ، والطيب ، والنساء ، والصيد ، وغير ذلك ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما :

1611 - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني الليث بن سعد ، أن عطاء بن أبي رباح ، حدثه عن يعلى بن منبه ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لبى بعمرة ، وعليه جبة ، وشيء من خلوق ، فأمره أن ينزع الجبة ، ويمسح خلوقه ، ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته .

1612 - وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا محمد بن المنهال ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر الوراق ، عن عطاء ، عن يعلى بن منبه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

1613 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا حبان بن هلال ، قال حدثنا همام ، قال حدثنا عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن منبه ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، غير أنه قال : اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة .

1614 - وما قد حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة ، قال حدثنا وهب بن جرير ، قال حدثنا أبي ، قال : سمعت قيس بن سعد ، يحدث عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة ، وهو مصفر لحيته ورأسه ، فقال : رسول الله ، إني قد أحرمت وأنا كما ترى ؟ فقال : انزع عنك الجبة ، واغسل عنك الصفرة ، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية