أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ويجب على المعتمر فيما أصاب في عمرته من صيد ومن غيره مثل ما يجب عليه في ذلك لو أصابه في حجته ، وسواء كان أصابه على جهل كان منه أنه حرام عليه في عمرته ، [ ص: 222 ] أو أصابه على علم منه أنه حرام عليه مما يجب عليه من الكفارات ، لا يختلف ذلك وإن كان إثما في العلم ، وغير إثم فيما سواه .

فإن قال قائل : وكيف يكون ذلك كذلك ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حديث يعلى بكفارة لما كان منه ؟

قيل له : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لأن الرجل ممن لم تكن الحجة قامت عليه قبل انتهاكه الحرمة التي كان فيها .

وقد يجوز أن يكون الفرض في اجتناب ذلك في العمرة إنما كان بعد سؤال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبل جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما أجابه به فنظرنا في ذلك ، فوجدنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي :

1615 - قد حدثنا ، قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن همام بن يحيى ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعت صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة ، وعليه ردع من خلوق ، أو قال : أثر صفرة ، فقال : يا رسول الله ، ما تأمرني في عمرتي ؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم الوحي .

قال : وكان يعلى يقول : لوددت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي ، فقال له عمر : أيسرك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي ؟ فرفع طرف الثوب ، قال : فنظرت إليه وله غطيط قال : أحسبه ، قال : كغطيط البكر .

قال : فلما سري عنه ، قال : أين السائل ؟ قال : اخلع الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق ، أو قال : أثر الصفرة ، واصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك .


ووجدنا إبراهيم بن مرزوق :

1616 - قد حدثنا ، قال حدثنا حبان بن هلال ، قال حدثنا همام ، قال حدثنا عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 223 ] وعليه جبة ، وعليه أثر خلوق ، أو صفرة ، وهو بالجعرانة ، فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ، فستر بثوب ، وكان يعلى يقول : وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي فقال له عمر رضي الله عنه : يسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي ؟ فرفع طرف الثوب فنظرت إليه ، وله غطيط كغطيط البكر فلما سري عنه ، قال : أين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك الجبة ، أو اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة ، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك .

فعقلنا بذلك أن أحكام العمرة تحريم اللباس ، والطيب فيها ، ورد حكمها فيهما إلى حكم الحجة ، إنما طرأ على فعل السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية ، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية