أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولا بأس بأن يقتل المحرم بالعمرة الذئب كما يقتله المحرم بالحج ، وهو لاحق بالخمس سواه التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها في الحرم والإحرام ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا ، وأعدناه هاهنا ، لأنا لم نذكر فيه شيئا روي عن ابن عمر في فتياه في قتل الذئب في الإحرام كما :

1617 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا حماد ، قال حدثنا الحجاج ، عن وبرة بن عبد الرحمن ، قال : قلت لابن عمر : أقتل الذئب وأنا محرم ؟ قال : نعم .

وابن عمر فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن حفصة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس التي أباح قتلها في الحرم والإحرام ليس فيها الذئب ، ثم أفتى بقتل الذئب ، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس ، أو إلحاقه بها .

[ ص: 224 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية