وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقطع فيه المحرم بالعمرة التلبية ، فقال بعضهم : إن كانت عمرته من التنعيم فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت ، وإن كانت عمرته من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وممن قال بذلك منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، حدثنا بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ،  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، بذلك . 
ولا وجه لهذا التفريق عندنا ، لأنا رأينا أفعال العمرة كلها تستوي أحكامها من حيث أحرم بالعمرة ، لا يختلف في ذلك حكم العمرة التي أحرم بها من المواقيت . 
وقال بعضهم : يلبي المحرم بالعمرة من حيث أحرم بها إلى أن يستلم الحجر ، ثم يقطع التلبية لها حينئذ وممن قال ذلك منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
ومحمد  ، فيما حدثنا 
سليمان بن شعيب  ، عن أبيه ، عن 
محمد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، وعن أبيه ، عن 
محمد  ، بما ذكرناه عن كل واحد منهم في ذلك ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أيضا . 
فأما ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما : 
 1618  - قد حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال حدثنا 
حماد  ، قال أخبرنا 
قيس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر .  1619  - وما قد حدثنا 
يونس  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  ، حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أنه كان يقطع التلبية ، يعني في العمرة ، إذا دخل الحرم . 
ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما في ذلك شيء ، فنظرنا فيما اختلف فيه من ذلك ، فرأينا عروش 
مكة  ، وروية البيت ، وبلوغ الحرم ، لا يقطع شيء من ذلك التلبية في الحج ، فعقلنا بذلك أن رويتها في العمرة لا تقطع التلبية أيضا ولما انتفى أن تقطع التلبية في العمرة ، ولم يكن في هذا الباب إلا القولين اللذين رويناهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  فيه ، فانتفى أحدهما ، وثبت الآخر .