وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  في 
كراهة العمرة في يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق مثل ذلك أيضا مما أجازه لنا . 
 1624  - 
محمد بن سنان البرزي ،  عن 
محمود بن خالد ،  عن 
عمر بن عبد الواحد ،  قال : سألت 
الأوزاعي ،  عن 
الرجل يفرد الحج ثم يريد العمرة ، أيقيم إلى المحرم أم يعتمر في ذي الحجة ؟ قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، يقول : " يعتمر بعد أيام التشريق إن شاء الله " . 
وكانت  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  تقول : إذا مضت خمسة أيام حلت العمرة : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق . 
قال : وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يقيم إلى المحرم .