أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان أهدى غنما .

1643 - كما قد حدثنا الحسين بن نصر ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مرة .

1644 - وكما قد حدثنا حسين بن نصر ، قال حدثنا الفريابي ، قال حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة .

1645 - وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا أسد بن موسى ، قال حدثنا محمد بن حازم ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما إلى البيت وقلدها .

[ ص: 236 ] 1646 - وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، قال حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أنها قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ، ثم لا يحرم عن شيء .

1647 - وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال حدثنا أسد ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ، ثم لا يحرم عن شيء .

1648 - وكما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال حدثنا أسد ، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ، ويقيم فينا حلالا .

1649 - وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، الذي يقال له : الزمن ، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال حدثنا محمد بن جحادة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : كنا نقلد الشاة فنبعث بها ، أو قالت : فنرسل بها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء .

1650 - وكما قد حدثنا فهد ، قال حدثنا الحسن بن الربيع ، قال حدثنا أبو زبيد عنبر بن القاسم ، عن الأعمش ، قال حدثنا أبو سفيان ، عن جابر ، قال : كان فيما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم مقلدة .

[ ص: 237 ] ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما ، فقد ثبت بذلك أن الغنم قد تكون هديا وقد أنكر منكر هذا الحديث ، ودفعه بما رواه القاسم ، عن عائشة ، أنها كانت لا ترى الغنم من ( ما استيسر من الهدي ) على ما قد رويناه في هذا الباب .

فكان من حجتنا عليه في ذلك أن الذي رواه القاسم عنها إنما هو على هدي التمتع ، وأن الذي رواه الأسود عنها إنما هو على هدي التطوع أن لا تراها تقول في حديث الأسود ثم يقيم فينا حلالا ، لا يحرم عليه شيء ، دفعا منها لقول من كان يقول : إذا وجه الرجل بهدي تطوع ، فقلد أو أشعر ، حرم عليه بذلك لبس الثياب والطيب .

ولما اختلفوا في : ( ما استيسر من الهدي ) كما ذكرنا ، فأدخل ابن عباس فيه الغنم ، ولم يدخلها ابن عمر ، ولا عائشة فيه ، نظرنا فيما أجمعوا عليه من ذلك ، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه في جزاء الصيد ( هديا بالغ الكعبة ) ، فدخل في ذلك الغنم باتفاقهم ، كما دخلت الإبل ، والبقر وصارت الغنم في ذلك مجزئة عن هدي واجب فكان القياس على ذلك أن يكون في التمتع كذلك أيضا ، فثبت بذلك ما قد حكيناه عن عبد الله بن عباس في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية