أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
قال أبو جعفر : فاستحال بذلك - والله أعلم - أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في الحل ، وهو قادر على الوصول إلى الحرم وعقلنا بذلك أن رسول الله [ ص: 253 ] صلى الله عليه وسلم لم يكن محصرا عن الحرم ، وأنه إنما كان محصرا عن البيت خاصة ووجدنا في ذلك أيضا خلاف هذا المعنى مما :

1683 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا محول بن إبراهيم بن محول بن راشد ، عن إسرائيل بن يونس ، عن صخراة بن زاهر ، عن ناجية بن جندب الأسلمي ، عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي ، فقلت : يا رسول الله ، ابعث معي بالهدي ، فلأنحره في الحرم فقال : وكيف تأخذ به ؟ قلت : آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته بالحرم .

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحصار ذبح في الحرم ، لا في الحل ولما كان الله عز وجل قد قال في الهدي : ( هديا بالغ الكعبة ) ، كما قال في الصيام في كفارة الظهار ، وفي كفارة القتل الخطإ : ( شهرين متتابعين ) ، فكان الصيام الموصوف بالتتابع لا يجزئ إلا متتابعا ، كان كذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة ، لا يكون إلا كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية