أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وثبت بما ذكرنا أن المراد بالآية التي تلونا من الصيد هو الذي له نظير من النعم ، وإن ما سوى ذلك من الصيد لم يدخل في الآية ، وإنه حكم فيه بالشبه وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا على المحرم من الجزاء ما لا يجزئ في متعة ، ولا قران ، ولا أضحية .

[ ص: 286 ] وقد ذكرنا بعض ذلك في الباب الذي قبل هذا الباب من هذا الكتاب ، ومن ذلك مما لم نذكره في ذلك الباب ما :

1729 - قد حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال أخبرنا عبد الله بن عون ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب جفرة .

1730 - وما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا أزهر بن سعد السمان ، عن ابن عون ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر ، مثله .

1731 - وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر ، أنه حكم في يربوع جفرا أو جفرة ، وفي الظبي شاة ، وفي الضبع كبشا ، وفي الأرنب عناقا .

وأما القيمة الواجبة فيما لا مثل له من النعم فإنما يقوم ذلك الصيد في المكان الذي أصيب فيه على غير منفعة فيه من المنافع التي تكون في الصيد بالتعليم ، مثل ما يكون في البازي من صيده ، فتزيد قيمته لذلك ، وعلى غير منفعة من محي حمام من مدينة إلى مدينة ، وعلى غير منفعة من طير صورته أو يحسن لونه ، فإنما يراعى قيمته من الجزاء خاصة خاليا من ذلك وكذلك القماري ، والفواخت ، والدباسي ، وغيرها من الطير الذي تزيد قيمها بأصواتها على نظائرها من أجناسها مما لا صوت له ، فإنما تراعى قيمتها غير صالحة .

وقد ذكرنا اختلافا بين أهل العلم في الصوم المعدل بالقيمة ، وإن بعضهم قال : يصوم عن كل مدين يوما ، فعدل اليوم بالمدين ، وهما نصف صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعضهم قال : يصوم عن كل مد يوما ، فعدل اليوم بمد ، وهو ربع صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 287 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية