أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
واختلفوا كذلك في الإطعام إذا أطعم ، فقال بعضهم : يطعم كل مسكين مدين وقال بعضهم : يطعم كل مسكين مدا واحدا ، فجعل كل فريق منهم مكان إطعام كل مسكين صيام يوم واحد ، فكان الاختلاف منهم في ذلك عائدا إلى الإطعام ، لا إلى الصيام .

ثم نظرنا إلى الطعام ، هل الواجب فيه إطعام كل مسكين مدين أو مدا واحدا ؟ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر كعب بن عجرة الأنصاري بأن يطعم كل مسكين مدين عن حلق رأسه ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في موضعه مما قد تقدم في كتابنا هذا فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإطعام في حلق الرأس في الإحرام من أذى ، أن يطعم كل مسكين مدين ، ولم يختلفوا في جزاء الصيد أنه يصوم مكان إطعام كل مسكين يوما واحدا ، كان صوم اليوم الواحد عن المدين ، لا عن المد الواحد .

وقد روي هذا القول في جزاء الصيد ، وفي تعديل صوم اليوم الواحد بالمدين كما قال من ذكرناه عنه في هذا الباب ، لا بالمد كما قال الذي ذكرناه عنهم في هذا الباب ما :

1732 - قد حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، قال حدثنا موسى بن هارون الكوفي اليزدي ، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ، قال : إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم قيمته طعاما ، فصام عن كل نصف صاع يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية