أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
فإن قال قائل : إنما انتفت الكفارة عن العائد لقتل الصيد لوقوع النقمة عليه في ذلك قيل له : أوليس إنما كان منتقما منه بمعصية الله عز وجل ولمخالفته أمره ؟ أرأيت لو قتل الصيد بدءا عاتيا ، منتهكا للحرمة ، قاصدا للمعصية ، أما كان يجب عليه في ذلك نقمة ؟ ويكون عليه الجزاء ؟ ولا يرفع الإثم الواقع عليه بفعله الجزاء عنه ؟ وكذلك رأينا سائر الأفعال التي هي معاص حكم البدء منها الذي يوجب الإثم فيما يوجب من عقوبة وغيرها ، حكم ما يصاب منها بعد ذلك في وجوب العقوبات فيه ، وإن كان ذلك مختلفا في الإثم من ذلك إنا رأينا الرجل إذا زنى بدءا فقد عصى ربه عز وجل معصية هي أعظم من قتل الصيد في الإحرام ، والوعد عليها أكثر من الوعيد على قتل الصيد في الإحرام ، ويجب على فاعلها الحد ورأيناه لو عاود الزنا كان ما يجب عليه من العقوبة في ذلك مثل الذي كان وجب عليه من العقوبة فيما كان أصابه منه قبل ذلك ومن ذلك الرجل يسرق السرقة التي يجب عليه فيها القطع ، فهو بسرقته عاص لربه عز وجل ، والوعيد من ربه عز وجل له على ذلك أعظم من الوعيد له إياه على قتل الصيد في إحرامه ، وعليه مع ذلك قطع يده ، ثم إن عاد فسرق أيضا قطعت رجله من خلاف ، وكان في سرقته الثانية أعظم جرما منه في سرقته الأولى ، وكان الوعيد له في ذلك أعظم من الوعيد له في سرقته الأولى ، ولا يمنع ذلك أن يكون مقطوعا في سرقته هذه كما كان مقطوعا في سرقته الأولى فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك قاتل الصيد عائدا ، وإن كان في الإثم أكثر منه في قتله إياه بدءا ، لا يمنع ذلك أن يكون عليه في الكفارة في قتله إياه عائدا مثل الذي كان عليه في قتله إياه من الكفارات بدءا .

فإن قال : فإن جزاء الصيد إنما جعل كفارة ، والكفارات تمحو الذنوب ، وقاتل الصيد عائدا فقد حق عليه وعيد الله عز وجل ، والكفارة لا تدفع ذلك عنه ، فلا معنى لها قيل له : فقد رأينا أشياء قد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة تجب على الفاعلين في أفعالهم بدءا ، وتجب عليهم في أفعالهم بعد ذلك فمن ذلك ما :

[ ص: 291 ] 1739 - قد حدثنا يونس ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي إدريس ، عن عبادة ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله عز وجل شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، فمن وفى منكم فأجره على الله عز وجل ، ومن أصاب منها شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له .

ففي هذا الحديث أن الزنا والسرقة إذا كانا من رجل ، ثم لقي الله عز وجل قبل أن يقام عليه فيهما ما أوجب الله عز وجل فيهما ، فأمره إلى الله عز وجل ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له .

وهذا الحكم جار في الزنا كلما كان من الزاني ، وفي السرقة كلما كان من السارق ، ولم يرتفع الحد الذي هو كفارة عن مصيب كل واحد منهما كلما أصابه ، ولم يفترق حكمه في إصابته إياه عائدا ، وحكمه في إصابته إياه مبتدئا ، فعقلنا بذلك أن سائر الأشياء التي قد جعلت لها كفارات أنه كذلك ، وأن حكم الكفارات الواجبة على مصيبيها في الابتداء هو حكم لازم لهم ، واجب عليهم في إصابتهم إياها فيما بعد ذلك كذلك وقوله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ، فقد يجوز أن يكون على معنى : فينتقم منه إن شاء أن ينتقم منه ، لأن أحكام الوعيد بالعقوبات كذلك كانت عند العرب ، إن شاء الذي أوعد بها أنجزها ، وإن شاء تركها ، فلم ينجزها .

التالي السابق


الخدمات العلمية