أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وفي حديث أبي موسى ما دل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قبل طهرها ، أي في أول طهرها ومعنى حديث أبي الزبير الذي ذكرنا في أول هذا الباب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) هو هذا المعنى بعينه والله أعلم ، لأنه أراد بذلك أن يكون الطلاق منهم في قبل عدد النساء اللائي هن أطهار وقد روي عن ابن مسعود في هذا ما :

1791 - حدثنا عبد الملك بن مروان ، قال حدثنا شجاع بن الوليد اليشكري ، عن سليمان بن مهران ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود ، في قوله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن ) ، قال : طاهر من غير جماع .

وقد روي عن ابن مسعود هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه .

1792 - كما حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا عمرو بن خالد ، قال حدثنا زهير بن معاوية ، قال حدثنا أبو إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : من أراد [ ص: 322 ] الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع فليقل : اعتدي ، فإن بدا له راجعها ، وأشهد رجلين ، وإلا كان الثانية في مرة أخرى ، فكذلك قال الله عز وجل : ( الطلاق مرتان ) .

وقد روي عن ابن مسعود في ذلك ما :

1793 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، ووهب بن جرير ، قالا : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، في قوله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، أن يطلقها طاهرا ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء .

وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر الذي لم يتقدمه فيه جماع ، قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية