تأويل قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن  ) ، إلى قوله : ( 
أن يضعن حملهن  ) . 
قال الله عز وجل بعد أمره أن يطلق النساء لعددهن : ( 
وأحصوا العدة  ) . 
فأمرهم عز وجل بإحصائها ليقفوا بذلك على أولها ، وعلى الوقت الذي به تحل المعتدة من العدة التي هي فيها ، وعلى انقطاع الواجب لها كان فيها على مطلقها ثم قال عز وجل :  
[ ص: 326 ]  ( 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  ) ، فأمر عز وجل المطلقين بإسكان المطلقات ، وأن لا يخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واختلف أهل العلم في المراد بتلك الفاحشة المبينة ما هو ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في ذلك ما : 
 1802  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
أنه سئل عن قوله عز وجل : ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  ) ، قال : الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  خلاف هذا المعنى كما : 
 1803  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا 
حجاج  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال في قوله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  ) ، قال : خروجها من بيتها فاحشة مبينة . 
وقد روي عن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلمه إلا وقد روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، قال : الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد ، والله عز وجل أعلم بما أراد في ذلك غير أنه قد ثبت أن المطلقات لا يخرجن من بيوتهن قبل أن تكون منهن الفاحشة المستثناة في الآية التي تلونا . 
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة ابنة قيس ، لما طلقها زوجها طلاقا تاما ، بالنقلة في عدتها ، فقال كثير من أهل العلم : إن ذلك كان لبذاء كان فيها واستشهدوا في ذلك بالتأويل الذي روي في هذه الآية التي تلونا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في تأليفها ، وخالفهم في ذلك آخرون وسنذكر الآثار المذكور فيها اختلافهم في ذلك فيما بعد إن شاء الله .  
[ ص: 327 ] وأما قوله عز وجل : ( 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا  ) فالمراد بذلك هو المراجعة ، وهذا من المحكم الذي لا نعلم في المراد به اختلافا . 
وأما قوله : ( 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف  ) ، فالمراد بذلك قرب بلوغ الأجل ، لا حقيقة بلوغ الأجل ، لأن المرأة إذا خرجت من عدتها ، وملكت نفسها ، وارتفعت عنها رجعة زوجها لم يكن له إمساكها بعد ذلك والدليل على ما ذكرنا من ذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى : ( 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف  ) فإذا كان حراما عليهم عضلهن عن نكاح الأزواج بعد انقضاء العدة ، وبلوغ الأجل ، كان في ذلك دليل على خروجهن قبل ذلك من حقوق الأزواج المطلقين وعلمنا بذلك أن المراد بالبلوغ في الآية الأولى هو قرب البلوغ الذي في الآية الأخرى ، لأنه جعل في الآية الأولى الإمساك ، والفرقة إلى الأزواج ، وفي الآية الأخرى إطلاق النكاح للمطلقات ، والنهي عن عضلهن عن ذلك وذلك لا يكون إلا بعد زوال حقوق الأزواج التي لهم عليهن في ذلك .