ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الطلاق الذي يوجب الرجعة غير مزيل لحقوق النكاح من الميراث ، ومن ارتجاع النساء المطلقات بغير اختيارهن ، ومن وجوب ذلك عليهن ، ورجوعهن به إلى ما كن عليه قبل الطلاق بلا صدقات تجب لهن على الأزواج المراجعين بذلك ، ولم يجعل ذلك في حكم استئناف النكاح ، دل ذلك أن النكاح الأول قائم بعد الطلاق ، غير منقطع دون الخروج من العدة ، وكن لو خرجن من العدة وقعت البينونة ، وزال النكاح ، فلم يعدن أزواجا إلا بما كن به أزواجا لو لم يكن عليهن عقد  
[ ص: 329 ] نكاح قبل ذلك ، وأن إلى الأزواج المطلقين قطع تلك العدد حتى لا تحدث البينونات في الطلاق ولما كان لهم ذلك بالأقوال مع الإشهاد كان لهم بالأقوال دون الإشهاد ، وبالدلائل على ما يراد بالأقوال وفي الآية ما دل على أن الإشهاد إنما هو بعد الرجعة ، لأنه عز وجل قال : ( 
فأمسكوهن بمعروف  ) ، أي راجعوهن بمعروف ، ( 
أو فارقوهن بمعروف  ) ، أي خلوا عنهن حتى يبن منكم بمعروف ، فينكحن من بدالهن ثم قال عز وجل بعد ذلك : ( 
وأشهدوا ذوي عدل منكم  ) ، أي على ما كان منكم من هذين الفعلين وكان أحد الفعلين قد يكون بلا إشهاد وهو الترك حتى تكون الفرقة ، كان الآخر أيضا كذلك يكون بلا إشهاد وهو المراجعة ووجدنا كل إشهاد أمر به في القرآن لمعنى قد تقدمه ، ليس مما لا بد منه ، وإنما على سبيل الندب إلى ذلك لخوف عاقبة فيه أو ما سواها كما قال عز وجل في الدين : ( 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم  ) ، وإنما يكون ذلك بعد وجوب الدين ، وكما قال عز وجل ( 
وأشهدوا إذا تبايعتم  ) وإنما يكون ذلك بعد التبايع ، وكان الدين والبيع لو لم يشهد فيهما كانا جائزين ، كان كذلك الرجعة تكون جائزة وإن لم يشهد فيها ، وقد قال بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ،  ولا نعلم له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مخالفا وقد قال بهذا القول غير واحد من التابعين كما : 
 1808  - حدثنا 
يحيى ،  قال حدثنا 
نعيم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال أخبرنا 
سفيان  ، عن 
المغيرة  ، عن 
إبراهيم  ، 
وجابر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ،  قالا : 
إذا جامع ولم يشهد فهي رجعة وتشهد .  1809  - حدثنا 
يحيى ،  قال حدثنا 
نعيم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال أخبرنا 
سعيد  ، عن 
مطر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر ،  عن 
النخعي ،  قال : 
غشيانه لها في العدة مراجعة .  1810  - حدثنا 
يحيى ،  قال حدثنا 
نعيم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال حدثنا  
[ ص: 330 ] سعيد  ، عن 
مطر ،  عن 
الحكم ،  وعطاء  ، مثله . 
 1811  - حدثنا 
يحيى ،  قال حدثنا 
نعيم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ،  قال : 
سألت طاوسا  عن رجل طلق ولم يشهد ، فقال : وما حمله على ذلك ؟ قال : جهل ، ويشهد إذا علم يعني علم بجهالته . 
فهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس  قد أمر 
بالإشهاد على الطلاق ، وكما أمر 
بالإشهاد على الرجعة ، لا على أن ذلك مما لا بد منه ، ومما لا يكون مطلقا إلا به . 
 1812  - حدثنا 
يحيى ،  قال حدثنا 
نعيم  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، قال : أخبرني 
معمر ،  سمع 
مطرا ،  يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،  قالا : 
غشيانه لها في العدة مراجعة . 
فقد قال بهذا من التابعين من ذكرنا من التابعين في هذه الآثار ، ولا نعلم للمخالف لهذا القول في قوله في ذلك إماما كأحد من هؤلاء .