أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الطلاق الذي يوجب الرجعة غير مزيل لحقوق النكاح من الميراث ، ومن ارتجاع النساء المطلقات بغير اختيارهن ، ومن وجوب ذلك عليهن ، ورجوعهن به إلى ما كن عليه قبل الطلاق بلا صدقات تجب لهن على الأزواج المراجعين بذلك ، ولم يجعل ذلك في حكم استئناف النكاح ، دل ذلك أن النكاح الأول قائم بعد الطلاق ، غير منقطع دون الخروج من العدة ، وكن لو خرجن من العدة وقعت البينونة ، وزال النكاح ، فلم يعدن أزواجا إلا بما كن به أزواجا لو لم يكن عليهن عقد [ ص: 329 ] نكاح قبل ذلك ، وأن إلى الأزواج المطلقين قطع تلك العدد حتى لا تحدث البينونات في الطلاق ولما كان لهم ذلك بالأقوال مع الإشهاد كان لهم بالأقوال دون الإشهاد ، وبالدلائل على ما يراد بالأقوال وفي الآية ما دل على أن الإشهاد إنما هو بعد الرجعة ، لأنه عز وجل قال : ( فأمسكوهن بمعروف ) ، أي راجعوهن بمعروف ، ( أو فارقوهن بمعروف ) ، أي خلوا عنهن حتى يبن منكم بمعروف ، فينكحن من بدالهن ثم قال عز وجل بعد ذلك : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، أي على ما كان منكم من هذين الفعلين وكان أحد الفعلين قد يكون بلا إشهاد وهو الترك حتى تكون الفرقة ، كان الآخر أيضا كذلك يكون بلا إشهاد وهو المراجعة ووجدنا كل إشهاد أمر به في القرآن لمعنى قد تقدمه ، ليس مما لا بد منه ، وإنما على سبيل الندب إلى ذلك لخوف عاقبة فيه أو ما سواها كما قال عز وجل في الدين : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ، وإنما يكون ذلك بعد وجوب الدين ، وكما قال عز وجل ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وإنما يكون ذلك بعد التبايع ، وكان الدين والبيع لو لم يشهد فيهما كانا جائزين ، كان كذلك الرجعة تكون جائزة وإن لم يشهد فيها ، وقد قال بذلك عمران بن حصين ، ولا نعلم له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مخالفا وقد قال بهذا القول غير واحد من التابعين كما :

1808 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، وجابر ، عن عامر ، قالا : إذا جامع ولم يشهد فهي رجعة وتشهد .

1809 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا سعيد ، عن مطر ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، قال : غشيانه لها في العدة مراجعة .

1810 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال حدثنا [ ص: 330 ] سعيد ، عن مطر ، عن الحكم ، وعطاء ، مثله .

1811 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا سليمان التيمي ، قال : سألت طاوسا عن رجل طلق ولم يشهد ، فقال : وما حمله على ذلك ؟ قال : جهل ، ويشهد إذا علم يعني علم بجهالته .

فهذا طاووس قد أمر بالإشهاد على الطلاق ، وكما أمر بالإشهاد على الرجعة ، لا على أن ذلك مما لا بد منه ، ومما لا يكون مطلقا إلا به .

1812 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرني معمر ، سمع مطرا ، يحدث عن الحسن ، وابن المسيب ، قالا : غشيانه لها في العدة مراجعة .

فقد قال بهذا من التابعين من ذكرنا من التابعين في هذه الآثار ، ولا نعلم للمخالف لهذا القول في قوله في ذلك إماما كأحد من هؤلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية