تأويل قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم  ) ، الآية . 
قال تعالى جل ثناؤه : ( 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم  ) 
روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما كان أهل الجاهلية يحلفون على ترك قرب نسائهم السنة والسنتين كما : 
 1935  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، قال حدثنا 
الحارث بن عبيد الأنصاري أبو قدامة ،  قال حدثنا 
عامر الأحول ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله عز وجل الإيلاء ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء .  1936  - حدثنا 
أحمد بن داود  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي  ، قال حدثنا 
الحارث بن عبيد ،  قال حدثنا 
عامر الأحول ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . 
فأخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن السبب الذي نزلت فيه هذه الآية هو هذا ، وأنه اليمين على ترك قرب المرأة الواجب لها على زوجها بحق النكاح القائم بينه وبينها ، وأن الله عز وجل جعل له مدة يبقي عليه فيها النكاح كما كان ، وأن الإيلاء الذي كان منه لم يزل به النكاح ثم وجدنا أهل العلم بعد ذلك مجمعين على أن قوله جل وعز : ( 
فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم  ) ، أنه على الجماع ، وأنه إذا كان ذلك منه إليها صار حانثا في يمينه ،  
[ ص: 382 ] ووجب عليه ما يجب على الحانث ، وزالت بذلك يمينه عنها ، غير أنا وجدناهم يختلفون في تركه الجماع حتى يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلى منها ، فطائفة منهم تقول : يؤخذ بالفيء إليها وهو الجماع ، فيكون بذلك مؤديا إليها حقها ، وحانثا في يمينه على قربها ، أو يطلقها طلاقا يزيل نكاحها حتى تنقطع عن حقوقها التي عضلها عنها ، ومنعها منها وممن قال ذلك منهم كثير من أهل 
المدينة  ، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 1937  - كما حدثنا 
فهد  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14788محمد بن سعيد  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  ، قال : 
أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : المولي يوقف .  1938  - وحدثنا 
فهد  ، قال حدثنا 
محمد  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله  ، عن 
ليث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، قال : سمعت 
مروان ،  يقول : 
سمعت  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،  يقول : إن كنت لموقف المولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .  1939  - حدثنا 
فهد  ، قال حدثنا 
محمد  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب  ، عن 
الشيباني ،  عن 
بكير بن الأخنس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ،  عن علي  ، قال : يوقف المولي .  1940  - حدثنا 
فهد  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ،  عن علي  ، أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر ، فإن شاء فاء ، وإن شاء عزم ، أو قال : طلق .  1941  - حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن  ، قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، قال حدثنا 
هشيم  ، قال أخبرنا 
الشيباني ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  قال : أخبرني 
ابن سلمة الكندي ،  أنه شهد  [ ص: 383 ]  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  أوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .  1942  - حدثنا 
صالح ،  قال حدثنا 
سعيد  ، قال حدثنا 
هشيم  ، قال أخبرنا 
الشيباني ،  عن 
بكير بن الأخنس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،  قال : شهدت 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  فعل ذلك ، . 
 1943  - حدثنا 
صالح ،  قال حدثنا 
سعيد  ، قال حدثنا 
خالد ،  عن 
الشيباني ،  عن 
بكير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  ، عن 
علي  ، مثله . 
فاختلف 
هشيم  وخالد  في الرجل الذي رواه عن 
علي  ، فذكر 
هشيم  أنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،  وذكر 
خالد  أنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب   . 
 1944  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  ، أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أنه كان يقول : 
أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف .  1945  - حدثنا 
نصر بن مرزوق  ، قال حدثنا 
الخصيب ،  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ،  قال : يوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن يراجع .