أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
تأويل قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) ، الآية .

قال تعالى جل ثناؤه : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )

روي عن ابن عباس أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما كان أهل الجاهلية يحلفون على ترك قرب نسائهم السنة والسنتين كما :

1935 - حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا الحارث بن عبيد الأنصاري أبو قدامة ، قال حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله عز وجل الإيلاء ، فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء .

1936 - حدثنا أحمد بن داود ، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال حدثنا الحارث بن عبيد ، قال حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .

فأخبر ابن عباس أن السبب الذي نزلت فيه هذه الآية هو هذا ، وأنه اليمين على ترك قرب المرأة الواجب لها على زوجها بحق النكاح القائم بينه وبينها ، وأن الله عز وجل جعل له مدة يبقي عليه فيها النكاح كما كان ، وأن الإيلاء الذي كان منه لم يزل به النكاح ثم وجدنا أهل العلم بعد ذلك مجمعين على أن قوله جل وعز : ( فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ، أنه على الجماع ، وأنه إذا كان ذلك منه إليها صار حانثا في يمينه ، [ ص: 382 ] ووجب عليه ما يجب على الحانث ، وزالت بذلك يمينه عنها ، غير أنا وجدناهم يختلفون في تركه الجماع حتى يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلى منها ، فطائفة منهم تقول : يؤخذ بالفيء إليها وهو الجماع ، فيكون بذلك مؤديا إليها حقها ، وحانثا في يمينه على قربها ، أو يطلقها طلاقا يزيل نكاحها حتى تنقطع عن حقوقها التي عضلها عنها ، ومنعها منها وممن قال ذلك منهم كثير من أهل المدينة ، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

1937 - كما حدثنا فهد ، قال حدثنا محمد بن سعيد ، قال أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : المولي يوقف .

1938 - وحدثنا فهد ، قال حدثنا محمد ، قال أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : سمعت مروان ، يقول : سمعت عليا ، يقول : إن كنت لموقف المولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

1939 - حدثنا فهد ، قال حدثنا محمد ، قال حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، قال : يوقف المولي .

1940 - حدثنا فهد ، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، قال حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عامر ، عن عمرو بن سلمة ، عن علي ، أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر ، فإن شاء فاء ، وإن شاء عزم ، أو قال : طلق .

1941 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا الشيباني ، عن الشعبي ، قال : أخبرني ابن سلمة الكندي ، أنه شهد [ ص: 383 ] عليا أوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

1942 - حدثنا صالح ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، قال : شهدت عليا فعل ذلك ، .

1943 - حدثنا صالح ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا خالد ، عن الشيباني ، عن بكير ، عن ابن المسيب ، عن علي ، مثله .

فاختلف هشيم وخالد في الرجل الذي رواه عن علي ، فذكر هشيم أنه ابن أبي ليلى ، وذكر خالد أنه ابن المسيب .

1944 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف .

1945 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال حدثنا الخصيب ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا الدرداء ، قال : يوقف عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن يراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية